1397 - مالك ، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن ; أنه كان يحضر nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعي عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك ، لم يحلفه .
قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أنه من ادعى على رجل بدعوى ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ، فإن حلف [ ص: 71 ] بطل ذلك الحق عنه ، وإن أبى أن يحلف ، ورد اليمين على المدعي ، فحلف طالب الحق ، أخذ حقه .
31864 - فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في الموطأ أن اليمين لا تجب إلا بالخلطة .
31865 - وهو قول جماعة من علماء المدينة .
31866 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح شيئا ، يعلم الناس أنه فيه كاذب ، ولا يعلم أنه كان بينهما أخذ ولا إعطاء لم يستحلف .
31867 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن أبي الزناد قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : إنا - والله - لا نعطي اليمين كل من طلبها ، ولا نوجبها إلا بشبيه بما يوجب به المال .
31868 - قال أبو الزناد : يريد بذلك المخالطة ، واللطخ ، والشبه .
31869 - قال : وذلك الأمر عندنا .
31870 - قال أبو عمر : المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل [ ص: 73 ] التجار بعضهم لبعض ، ومن نصب نفسه للشراء والبيع من غريب ، وغيره ، وعرف به ، فاليمين عليه بمن ادعى معاملته ، ومداينته فيما يمكن ، وما كان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة ، والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى عليه وملابسته ، فلا تجب اليمين عليه إلا بخلطة ، وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه ، ولا يمكن في الأغلب لم تقبل دعواه .
31871 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثني مضر بن محمد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لما أوتي يعقوب بقميص يوسف - عليهما السلام - ولم ير فيه خرقا ، قال : كذبتم ، لو أكله الذئب لخرق قميصه .
31872 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني مضر بن محمد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي ، قال : كان في قميص يوسف - عليه السلام - ثلاث آيات : حين قد قميصه من دبر ، وحين ألقي على وجه أبيه ، فارتد بصيرا ، وحين جاءوا بالدم عليه ، وليس فيه شق علم أنه كذب ; لأنه لو أكله الذئب لخرق قميصه .
[ ص: 74 ] 31874 - وهذا أصل فيما ذكرنا في كل ما يشبهه والله أعلم ، وبالله التوفيق .
31875 - وقال ابن القاسم : لا يستحلف المدعى عليه القصاص ، ولا الضرب بالسوط وما أشبهه ، إلا أن يأتي بشاهد واحد عدل ، فيستحلف له كالطلاق ، والعتق إذا جاءت المرأة ، أو العبد بشاهد واحد عدل استحلف الزوج ، أو السيد ما طلق ، ولا أعتق .
31876 - قال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : كل من ادعى حقا على غيره ، ولم يكن له بينة استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها .
31878 - ومن رواة هذا الحديث من لا يذكر فيه البينة على المدعي ، وإنما يقول : اليمين على المدعى عليه .
[ ص: 75 ] 31879 - حدثني أحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، ومحمد بن إسماعيل الصائغ ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثني نافع بن عمر - يعني الجمحي - عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال : كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في امرأتين كانتا تجوزان في البينة وأخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت : أصابتني هذه ، وأنكرت الأخرى ، فكتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=955231قضى أن اليمين على المدعى عليه ، وقال : لو أن الناس أعطوا بدعواهم ، لادعى قوم دم قوم وأموالهم وذكر تمام الخبر .
31880 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر .
[ ص: 76 ] 31881 - وليس في شيء من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة .
31882 - وقال إسماعيل : إنما معنى قوله عليه السلام : اليمين أنه على المدعى عليه ، والبينة على المدعي - أنه لا يقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه ، وأن المدعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينة ; لأنه أراد بذلك العموم في كل من ادعي عليه دعوى أن عليه اليمين ، فجاء - رحمه الله - بعين المحال ، وإلى الله أرغب في السلامة على كل حال .
31883 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : ألك بينة ؟ ففيه أن الحاكم يبدأ بالمدعي ، فيسأله : هل لك بما تدعيه بينة ؟ ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع ما يقول المدعي ، وهذا ما لا يختلفون فيه .