1398 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ; أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ، أو يخببوا أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقوا .
31884 - وذكر أحمد بن المعدل ، عن عبد الملك ، قال : لم يزل من أمر الناس قديما ، وهو مجتمع عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان أن يؤخذ بها ، ما لم يتفرقوا ، أو يخببوا .
31885 - قال عبد الملك : ولا تجوز منهم إلا شهادة اثنين ، فصاعدا من الذكور ، أو غلام وجاريتين .
31886 - قال : ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان ، وإنما اليمين مع الشاهد الواحد ، ولا يجوز من الصبيان واحد .
[ ص: 78 ] 31887 - وهذا كله قول ابن القاسم أيضا .
31888 - قال أبو عمر : قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح ، وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم ، واختلاف قول مالك .
31890 - وقال ابن حبيب : لا نعلم خلافا أن شهادة الصبيان لا تجوز حيث يكون الرجال الكبار العدول .
31891 - وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقد روي أنه أجازها .
31892 - وقال ابن القاسم : تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا قبل أن يتفرقوا .
31893 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك : لا تجوز شهادتهم في القتل ، وإنما تجوز في الجراح .
31894 - قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان ، والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة .
31895 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلم يختلف عنه أنه لم يجزها ، وكان لا يراها شيئا .
[ ص: 79 ] 31896 - وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا أتوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم ، ولا يجيزها على الرجال .
31897 - والطرق عنه بذلك ضعيفة .
31898 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأبي جعفر ; nindex.php?page=showalam&ids=13225محمد بن علي بن حسين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ; على اختلاف عنه ، إلا أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحا ولا غيرها إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة .
31899 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ، ولا غيرها بحال ، وإن لم يتفرقوا .
قالوا : وإنما أمر الله - عز وجل - بشهادة من يرضى ، وكيف تقبل شهادة من إذا فارق مكانه لم يؤمن عليه أن يعلم ويخبب ؟ ومن لا يرضى الله عليه في الشهادة .
فإن قيل : إن ابن الزبير أجازها ، قيل له : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ردها ، والقرآن يدل على إبطالها .
وقال عز وجل في الشهادة : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه [ البقرة : 283 ] ، وليس الصبي كذلك ؟ لأنه غير مكلف ، فدل على أنه ليس من أهل الشهادة بنص القرآن ، والله المستعان .
31900 م - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمر الله تعالى ممن يرضى ، والصبي ليس برضي .
31901 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان ؟ فلم يجزها ، ولم يرها شيئا .
31902 - قال معمر ; وسمعت من يقول : تكتب شهادتهم ، ثم تقر حتى يكبر الصبي ، ثم يوقف عليها ، فإن حفظها جازت .
31903 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : زعم nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد ، [ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=17386ويعقوب بن عتبة ، وصالح أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة .
31904 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، على اختلاف عنهم في ذلك .