1403 - قال مالك : فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمر ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك ، المرتهن في رهنه ، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه إياها : إن ولدها معها .
32018 - قال : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة ، أو شيئا من الحيوان ، وفي بطنها جنين ، أن ذلك الجنين للمشتري ، [ ص: 107 ] اشترطه المشتري أو لم يشترطه . فليست النخل مثل الحيوان . وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه .
32019 - قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا : أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ، ولا يرهن النخل ، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق . ولا من الدواب .
32021 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن ، وإذا كان إلى أجل ، فالثمرة إلى صاحب الأصل .
32022 - وروي عنه أنه لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن في الشجر .
32023 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يدخل الولد الحادث ، ولا الثمرة الحادثة في الرهن ، كما لا يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد .
32024 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ، وكذلك اللبن ، والصوف وثمر النخل والشجر .
[ ص: 108 ] 32025 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
32027 - قال أبو عمر : قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه المسألة .
32028 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحجته أن الثمرة لما لم تدخل في بيع الأصل إلا بالشرط دل على أنها شيء آخر غير الأصل ، ولا تدخل في الرهن إلا بالشرط بعد ظهورها ، والأمة لا يصح رهن جنينها في بطنها ، فإذا ولدت ، فهو مباين لها ، لم يقع عليه الرهن ، فهو للراهن .
32029 - وأما أبو حنيفة ، فقاسه على المكاتبة التي ولدها مثلها إذا ولدته بعد الكتابة ، ولا فرق عنده بين الثمرة والولد ؟ لأن ذلك كله نمى من الأصل .
32030 - والاحتجاج بمذاهبهم فيه تشعيب ، والأصل ما ذكرته لك .