الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 106 ] 11 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان

1403 - قال مالك : فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمر ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك ، المرتهن في رهنه ، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه إياها : إن ولدها معها .

32017 - قال مالك : وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع .

32018 - قال : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة ، أو شيئا من الحيوان ، وفي بطنها جنين ، أن ذلك الجنين للمشتري ، [ ص: 107 ] اشترطه المشتري أو لم يشترطه . فليست النخل مثل الحيوان . وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه .

32019 - قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا : أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ، ولا يرهن النخل ، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق . ولا من الدواب .


32020 - قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك ، وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن معها ، وأن الثمرة الحادثة ليست برهن معها ، وأن الثمرة مع الأصل لا مع الاشتراط .

32021 - وقال الليث بن سعد : إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن ، وإذا كان إلى أجل ، فالثمرة إلى صاحب الأصل .

32022 - وروي عنه أنه لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن في الشجر .

32023 - وقال الشافعي : لا يدخل الولد الحادث ، ولا الثمرة الحادثة في الرهن ، كما لا يدخل مال العبد عند الجميع إذا رهن العبد .

32024 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ، وكذلك اللبن ، والصوف وثمر النخل والشجر .

[ ص: 108 ] 32025 - وهو قول الثوري ، والحسن بن حي .

32026 - وبه قال أبو جعفر الطبري ، قال : وكذلك الغلة والخراج ، كل ذلك داخل في الرهن بغير شرط .

32027 - قال أبو عمر : قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه المسألة .

32028 - وأما الشافعي ، فحجته أن الثمرة لما لم تدخل في بيع الأصل إلا بالشرط دل على أنها شيء آخر غير الأصل ، ولا تدخل في الرهن إلا بالشرط بعد ظهورها ، والأمة لا يصح رهن جنينها في بطنها ، فإذا ولدت ، فهو مباين لها ، لم يقع عليه الرهن ، فهو للراهن .

32029 - وأما أبو حنيفة ، فقاسه على المكاتبة التي ولدها مثلها إذا ولدته بعد الكتابة ، ولا فرق عنده بين الثمرة والولد ؟ لأن ذلك كله نمى من الأصل .

32030 - والاحتجاج بمذاهبهم فيه تشعيب ، والأصل ما ذكرته لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية