[ ص: 112 ] 13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
1405 - قال مالك : في الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه ، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ، ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه ، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما ، فأوفى حقه ، وإن خيف أن ينقص حقه ، بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ، وإلا حلف المرتهن ، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ، ثم أعطي حقه عاجلا .
32046 - وقال أبو حنيفة : سواء كانا شريكين ، أو غير شريكين ، لا يأخذان الرهن حتى يستوفيا جميع الدين .
32047 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح الرهن من رجل لرجلين ، ومن رجلين لرجل ، ولكل واحد منهما نصف الرهن ، فإذا قضى أحدهما نصيبه أخذ نصيبه من الرهن ، [ ص: 114 ] فإن كان المرتهن واحدا ، والراهنان اثنين فأجر أحدهما ، أو قبض منه حصته من اثنين خرجت حصته من الرهن ، وكذلك لو كانا رجلين فأجر أحدهما ، أو قبض حصته فنصفه خارج من الرهن ، ويقاسمه إن كان مما يكال أو يوزن .