فإن كان ذلك . لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه ، أخذه المرتهن بحقه . وكان أولى بالتبدئة باليمين . لقبضه الرهن وحيازته إياه . إلا [ ص: 117 ] أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ، ويأخذ رهنه .
32052 - قال : وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى . أحلف المرتهن على العشرين التي سمى . ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه ، وتأخذ رهنك . وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن . فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه ، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن .
32053 - قال أبو عمر : هذا بين كله على ما تقدم من أصل قوله ، لا خلاف عند أصحابه ، ومنتحلي مذهبه فيه ، إلا في قوله : أحلف المرتهن على العشرين التي سمى ، ثم قيل للراهن : إما أن تحلف على ما قلت ، ولا يلزمك أكثر من قيمة رهنك ، أو مبلغ أقررت به من الدين وإما أن يغرم ما حلف عليه المرتهن ، وهذا موضع اختلف فيه بعضهم .
32054 - فذهب بعضهم إلى قول مالك هذا .
32055 - وبعضهم قال : قول الراهن مع يمينه فيما زاد على قيمة الرهن مما ادعاه المرتهن إن لم يقم المرتهن بينة بما ادعاه ، ولا يمين عليه إلا أن يردها عليه الراهن .
32056 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقد تقدم وصفنا لمذهبه في أن الرهن أمانة عنده ، وما ادعاه المرتهن إن لم يقم المرتهن من الدين عليه في البينة ، فإن لم تكن له بينة حلف الراهن على ما أقر به ، وإن لم يكن عليه غير ذلك ، وله أيضا عنده رد اليمين إن شاء على ما قدمنا من أصله في ذلك أيضا .
[ ص: 118 ] 32057 - وأما الكوفيون ، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم ، قال : القول قول الراهن في مقدار الدين الذي وقع به الرهن إذا اختلف هو والمرتهن فيه مع يمينه بالله عز وجل على ذلك أن طلب المرتهن يمينه عليه ، والقول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا ضاع في يده ، واختلف هو والراهن في قيمته مع يمينه بالله عز وجل على ذلك أن طلب الراهن يمينه عليه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعاه عليه الراهن فيه .
32058 - قال أبو عمر : اتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أن القول قول الراهن إذا خالفه المرتهن في مبلغ ما رهن به الرهن ، ولم يراعوا مبلغ قيمة الرهن; لأن الرهن قد يساوي ما رهن به ، وقد لا يساوي ، والمرتهن يدعي فيه ما لا يقر له به الراهن ، فالقول قول الراهن ; لأنه مدعى عليه والبينة في ذلك على المرتهن ، فإن لم تكن له بينة حلف الراهن ، وأخذ رهنه ، وادعى ما أقر به .
32059 - وهذا القول قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية وطائفة .
32061 - والحجة لمالك ، ومن قال بقوله ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق في قوله [ ص: 119 ] عز وجل : ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة [ البقرة : 283 ] ، قال : فجعل الرهن بدلا من الشهادة ، لأن المرتهن أخذ بحقه وثيقة له ، فكأنه شاهد له ; لأنه يبني على مبلغ الحق ، فقام مقام الشاهد إلى أن يبلغ قيمته ، وما جاوز قيمته ، فلا وثيقة له فيه ، وكان القول في ذلك قول الراهن .
32062 - وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، والحسن ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، وأكثر أهل المدينة .