1447 1414 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن رجلا من أهل الشام ، يقال له ابن خيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما معا ، فأشكل على nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، يسأل له nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال له علي : إن هذا الشيء ما هو بأرضي ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال له أبو موسى : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك . فقال علي : أنا أبو حسن : إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته .
32198 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
[ ص: 152 ] 32199 - قال أبو عمر : معناه عنده : فليسلمه برمته إلى أولياء القتيل يقتلونه ، وقيل : يسلم إليهم بحبل في عنقه للقصاص ، إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم .
32200 - وقد روي عن عمر في ذلك شيء لا يصح عنه ، قد ذكرته في التمهيد وأوضحته .
32201 - وعلى قول علي - رضي الله عنه - جماعة فقهاء الأمصار ، وأهل الرأي والآثار ، والحمد لله كثيرا .
32203 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني عبدة بن عاصم ، عن الحسن ، قال : الحدود إلى السلطان .
32204 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز مثله ، وهو ما لا خلاف فيه .
32205 - وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الذي أشرف على زوجة أخيه ، وهو غائب ، ومعها على فراشها رجل يتغنى :
وأشعث غره الإسلام منا خلوت بعرسه ليل التمام يبيت على حسائهما ويمسي على وهماء لاحقة الحزام كأن مواضع الربلات منها نعام قد جمعن إلى نعام
32205 م - هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن أبي عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فذكر فيه : لهوت بعرسه .
[ ص: 154 ] 32206 - وقال في البيت الثاني :
أبيت على ترائبها ، ويطوي على حمراء مائلة الحزام كأن مجامع الربلات منها قيام يرجعون إلى قيام
32207 - وهذان الخبران منقطعان ، وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ، ولا إقرار به ، ولا حجة فيه إلا في إيجاب العقوبة الموجعة على من أقر بمثل ذلك ، وجحد الجماع ، وبالله التوفيق لا شريك له .