1451 1418 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فأتى رجلان ، كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قائفا ، فنظر إليهما ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالدرة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك فقالت : كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيني ، وهي في إبل لأهلها . فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل . ثم انصرف عنها ، فأهريقت عليه دماء ، ثم خلف عليها هذا ، تعني الآخر ، فلا أدري من أيهما هو ؟ قال فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت .
32332 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار بمعنى حديث مالك سواء ، فقال سفيان : جعله عمر بينهما يرثانه ، ويرثهما حين اشتركا فيه ، وقال غيره : هو للذي أتاها أحرى ، قال سفيان : وقوله : وال أيهما شئت أي انتسب إلى أيهما شئت .
32333 - قال أبو عمر : أما قوله : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فقد مضى القول ، أن هذا منه كان خاصا في ولادة [ ص: 182 ] الجاهلية حيث لم يكن فراش .
32334 - وأما في ولادة الإسلام ، فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنى .
32337 - قال أبو عمر : لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش ، وعلى هذا جماعة الناس .
وأما القول بالقافة فأباه الكوفيون ، وأكثر أهل العراق ورووا عن عمر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإبراهيم أن عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة : هو ابنكما ، وهو للباقي منكما .
32338 - وذكره عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - أنه أتاه رجلان ، وقعا على امرأة في طهر واحد ، فقال : الولد بينكما ، وهو للباقي منكما .
32339 - وعن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : هو ابنهما يرثانه ، ويرثهما .
32340 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدا ، يقول كل واحد منهما إنه ولد على فراشه ، إلا أنه في يد أحدهما ، قال : هو للذي هو في يده إذا وضعته في ستة أشهر ، فإن كان دون ستة أشهر ، فهو للأول ، إلا أن يكون دون ستة أشهر بيوم ، [ ص: 184 ] أو يومين ، قال : هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل ، ثم يدعي ولدها ويدعي المشتري .
32341 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان أنه يرث كل واحد منهما نصيب ذكر تام ، وهما جميعا يرثانه ، الثلث ، فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ، ومن نفاه أحدهما لم يضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعا فإذا صار للباقي منهما فإنه يرث إخوته من الميت ، ولا يرثونه ; لأنه يحجبهم أبوه الحي ، ويرثهم هو ; لأنه أخوهم ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه ، فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه للإخوة من الأبوين جميعا .
32342 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يقضى بقول القافة في شيء ، لا في نسب ، ولا في غيره .
32347 - وقال زفر : يكون ابنهما جميعا ، ويكون مسلما ، وقد روي ذلك [ ص: 185 ] عن أبي حنيفة ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
32348 - وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة :
32349 - فروي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، ولا مخالف لهم من الصحابة .
32350 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
32351 - وبه قال مالك ، وأحمد والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
32352 - وهو قول عمر ، وبه قضى في محضر من الصحابة .
32353 - وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر إنما ضرب القائف بالدرة ; لأنه لم ير قوله شيئا يعمل به ، وهذا تعسف يشبه التجاهل ; لأن قضاء عمر [ ص: 186 ] بالقافة أشهر وأعرف من أن يحتاج إليه إلى شاهد ، بل إنما ضربه بقوله : اشتركا فيه ، وكان يظن أن ماءين لا يجتمعان في ولد واحد ، استدلالا بقوله تعالى : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى [ الحجرات : 13 ] ولم يقل من ذكرين وأنثى .
ألا ترى أنه قضى بقول القائف ، وقال : وال أيهما شئت .
32358 - فعند مالك فيه روايتان : إحداهما : لا يقبل إلا قائفان .
والأخرى : يقبل قول القائف الواحد .
32359 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه عنده كالحاكم ، لا كالشهود .
[ ص: 187 ] 32360 - وهو الأشهر عن مالك ، وعليه أكثر أصحابه .
32361 - وهو المروي عن عمر ، ومن لم يقبل من أصحاب مالك فيه إلا قائفين جعلهما كالشاهدين ، وهو عندي أحوط ، والله أعلم .
32362 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن الولد إذا كان صغيرا انتظر به البلوغ كقول مالك سواء ، فلا يكون ابنا لهما ، ولكن يوالي من شاء منهما على ما روى أهل المدينة عن عمر - رضي الله عنه - .
32363 - وفي دعاء عمر له القافة حين ادعاه اثنان - دليل على أنه لا يكون ابنا لاثنين أبدا ، وإنما دعا له القائف ليلحقه بأحدهما ، فلما قال : اشتركا فيه ، قال له : وال أيهما شئت .
32364 - وقد روي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه [ الأحزاب : 4 ] قال : لم أجد الله تعالى ، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - نسبا أحدا إلا إلى أب واحد .
32365 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يكون ابنهما إذا قال القائف قد اشترك فيه ، يرثهما ، ويرثانه .
32368 - فقال مالك ، وأكثر أصحابه ليس للقافة في أولاد الحرائر قول ، وإنما يقبل قولهم في الإماء .
[ ص: 188 ] 32369 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الحرائر ، والإماء في ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى به .
32370 - وقال أشهب : ما كانت القافة إلا في الحرائر ، وبه نقول .
32371 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ادعى الحر والعبد أو المسلم والذمي مولودا - قد وجد لقيطا ، فلا فرق بين واحد منهم ، كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون - فرآه القافة فإن ألحقوه بواحد منهما ، فهو ابنه أبدا ، وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ ، فينتسب إلى أيهم شاء ، ويكون ابنه ، وتنقطع عنه دعوى الآخر ، وهو حر في كل حالاته ، بأيهم ألحقته القافة ؟ لأن أصل الناس الحرية حتى يعلم العبودية .
32373 - رواه جماعة من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه .
[ ص: 189 ] 32374 - وروى معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن عمر دعا القافة فرأوا شبه الولد في الرجلين ، ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال : قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح الأكلب فيكون كل جرو لأبيه ، وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان في ولد واحد .
32375 - ومعمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة في هذه القصة أن عمر قال في هذا : أمر لا أقضي فيه شيئا ، ثم قال للغلام : اجعل نفسك حيث شئت .
32376 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أن رجلين ادعيا ولدا ، فدعا عمر بالقافة ، واقتدى في ذلك بنظر القافة ، وألحقه بأحد الرجلين .
32377 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رجل وقع على أمة في عدتها من زوجها ، فقال : يدعى لولدها القافة فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا .
[ ص: 190 ] 32378 - قال أبو عمر : قد روي في هذا الحديث حديث مسند حسن ، أخذ جماعة من أهل الحديث به ، ومن أهل الظاهر .