1419 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها ، وذكرت أنها حرة فتزوجها ، فولدت له أولادا ، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم .
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : والقيمة أعدل في هذا ، إن شاء الله .
32381 - قال أبو عمر : قد روي ذلك عن عمر ، وعثمان جميعا .
32382 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الأمة تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة فينكحها أحدهم ، فتلد له ، فقضى عمر أن على أبيه مثل كل والد ولد له من الرقيق في الشبر والذرع .
32383 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لسليمان : فإن كان أولاده حسانا قال : لا يكلف مثلهم في الحسن ، إنما يكلف مثلهم في الذرع .
32384 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال عطاء : أرى أن يفادى فيهم آباؤهم .
[ ص: 192 ] 32385 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه قال في ولد الأمة تفر من نفسها عبدان .
32386 - قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول : مكان كل عبد عبد ومكان كل جارية جارية .
32387 - ومعمر ، عن قتادة ، في الأمة ينكحها الرجل ، وهو يرى أنها حرة ، فتلد أولادا ، فقضى فيها عثمان مكان كل ولد عبد ، أو مكان كل جارية جاريتان .
32388 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، قال : نكح رجل أمة ، فولدت له ، فكتبت بذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن تفادي أولاده بوصيفين أحمرين ، كل واحد باثنين ، أحب أهل الجارية ، أو كرهوا .
32389 - وروى شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة ، يقال له : إنها حرة قال : صداقها على الذي غره .
[ ص: 193 ] 32390 - قال شعبة : وقال حماد مثل ذلك .
32391 - وقال الحكم : إذا ولدت ، ففداء الولد على الأب .
32392 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الأمة تغر من نفسها الحر ، فقال : على الأب قيمة الولد .
قال : ولو غره غيرها كانت القيمة أيضا على الأب ، ويتبع الذي غره .
32393 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقال إبراهيم : يغرم القيمة .
32394 - قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : يقومون حين ولدوا; لأنهم أحرار .
32395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يقومون حين يقضي فيهم القاضي .
32396 - قال أبو عمر : قال مالك : إذا غرت الأمة من نفسها ، وتزوجت على أنها حرة ، ودخل بها ، فلا يؤخذ منها المهر .
32397 - وقال ابن القاسم : أرى أن يؤخذ منها ما فضل عن مهر المثل .
32398 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على الغار قيمة الأولاد للأب ، وعلى الأب المستحق ، ولا يرجع عليه بعقره .
[ ص: 194 ] 32399 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة ، فولدت له أولادا ، ثم استحقها رجل ، فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ، ويرجع بالقيمة على الغار ، ولا يرجع بالعقر .
32401 - قال أبو عمر : يرجع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقيمة الولد على الغار ; لأن النكاح كان سبب الولد ، ولا يرجع بالمهر; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للتي نكحت بغير إذن وليها صداقها بما استحل منها ، فنكاحها باطل ، وقال : إن دخل بها ، فلها مهرها بما استحل منها .
32402 - واتفق مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما على أن القيمة إنما تجب على الأب يوم يختصمون ، ويوم يحكم الحاكم بها .
32403 - قالوا : ومن مات منهم قبل ذلك ، فلا شيء فيه .
32404 - وقال أبو حنيفة : فإن تخلف الابن الميت قبل الخصوم فيهم مالا لم يجب على الأب فيه شيء ، إلا أن يكون قتل ، فأخذ الأب ديته .
32405 - وقال عبد الله بن الحسن : استحبوا القيمة يوم يسقط الولد ، قال : [ ص: 195 ] والقياس يوم يستحق .
32406 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على الأب القيمة يوم ولدوا .
32407 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود : الأولاد رقيق ، ولا قيمة فيهم على أحد .
32408 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : القياس أن يكون الولد مملوكين ، إلا أنهم تركوا القياس باتفاق الصحابة على أنهم أحرار على الأب قيمتهم .
32409 - قال أبو عمر : بإجماعهم أن كل أمة تلد من غير سيدها فولدها بمنزلتها ، فالقياس على ذلك أن يكون الولد مملوكا ، إلا أنه لا مدخل للقياس فيما يخالف فيه السلف ، فاتباعهم خير من الابتداع ، وبالله التوفيق .