1422 - مالك بن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ; أنها أخبرته : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يدعوهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا قد ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن .
32433 - قال أبو عمر : اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما على القول بما روي عن عمر في هذا الباب ، والعزل عندهم وغير العزل سواء إذا أقر بالوطء إلا أن يدعي بعده استبراء .
[ ص: 202 ] 32435 - قال أبو عمر : فإن أنكر أن تكون ولدته لم يلحق به إلا أن تشهد امرأتان عدلان على أنها ولدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه .
32436 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا بد من أربع نسوة يشهدن عنده على ذلك ، فلا يجوز عنده شهادة امرأتين إلا مع رجل في الديون ، وما كان مثلها .
32439 - وأما الكوفيون ، فلا يلحق عندهم ولد الأمة إلا بدعوى السيد له ، وسواء أقر بوطئها أو لم تقر متى نفاه لم يلحق به عندهم كانت ممن يخرج ، ويتصرف ، أو لم تكن .
32440 - وسلف الكوفيين في هذه المسألة - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، كما أن سلف أهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
32441 - روى شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يأتي جارية له فحملت ، فقال : ليس مني ، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد .
32442 - قال أبو عمر : يعني العزل .
32443 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت [ ص: 203 ] أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية ، فجاءت بحمل ، فأنكره ، وقال : إني لم أكن أريد ولدك .
32444 - وروى شعبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : ولدت جارية nindex.php?page=showalam&ids=47لزيد بن ثابت ، فقال : إنه ليس مني ، وأني كنت أعزل عنها .
32445 - قال أبو عمر : احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي للكوفيين من جهة النظر بما قد نقضه الشافعيون ، فلم أر لذكره وجها .
32446 - ويجوز عند الكوفيين في الولادة ، وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها الرجال امرأة واحدة ، ولكل واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة سلف قالوا بقولهم ، وعدد الشهود في الشهادات أصول في أنفسها لا مدخل للنظر والقياس فيها .