32502 - قال أبو عمر : ليس في شيء من هذه الأحاديث المسندة ذكر مذينب ، ومهزور ; واديان بالمدينة معروفان يستويان يسيلان بالمطر ، ويتنافس أهل المدينة في سيلهما ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سيلهما أنه للأعلى فالأعلى ، والأقرب إلى السيل فالأقرب يمسك الأعلى جميع الماء حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ممن يليه .
32504 - قال أبو عمر : قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=955281حتى يبلغ الجدر كلام ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير في خصومة مع الأنصار في شراج الحرة ، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد من رواية ابن وهب ، عن الليث ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري .
[ ص: 219 ] 32505 - واختلف أصحاب مالك فيما يرسل الأعلى من الماء على الأسفل بعد بلوغ الماء إلى الكعبين .
32506 - فذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون أنه يصرف الأعلى من الماء ما زاد على مقدار الكعبين إلى من يليه ، والذي يليه كذلك أيضا ، هكذا أبدا ما بقي شيء من الماء .
32507 - قال : وقاله ابن وهب ، قال : وقال ابن القاسم : بل يرسل الماء كله إذا بلغ الكعبين إلى جاره الذي تحته ، ولا يحبس منه شيئا ، وكذلك يصنع الذي تحته بالذي يليه أيضا إذا بلغ الماء في أرضه إلى الكعبين أرسل الماء كله إلى من تحته .
32508 - وروى زياد ، عن مالك ، قال : تفسير ذلك أن يجد في الأول الذي حائطه أقرب إلى الماء يجري الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه ، فيجزئه كذلك في حائطه حتى يرويه ، ثم يفعل الذي يليه كذلك ، ثم الذي يليه كذلك ما بقي من الماء شيء .
[ ص: 220 ] 32509 - قال : وهذه السنة فيهما ، وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيها حق معين ، الأول أحق بالتبدئة ، ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا .