الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1462 1429 - مالك عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .


[ ص: 225 ] 32519 - هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في الموطأ ، وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن ابن شهاب ، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .

32520 - وقال جماعة من أصحاب ابن شهاب فيه : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ، وبعضهم يقول فيه : من سأله جاره ، وإذا سأل أحدكم جاره ، والمعنى كله سواء .

32521 - قال يونس بن عبد الأعلى : سألت ابن وهب عن خشبة ، أو خشبة ، فقال : سمعته من جماعة خشبة ; يعني على لفظ الواحد .

32522 - واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث :

32523 - قال منهم قائلون : معناه الندب إلى بر الجار ، والتجاوز له والإحسان إليه ، وليس ذلك على الوجوب .

32524 - وممن قال ذلك ; مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما .

32525 - ومن حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .

32526 - وذكر ابن عبد الحكم ، عن مالك ، قال : ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره ، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاية بالجار .

[ ص: 226 ] 32527 - قال : ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ، ثم أغضبه ، فأراد أن ينزعها ، فليس له ذلك ، وأما إن احتاج إلى ذلك بأمر نزل به ، فذلك له .

32528 - قال : وإن أراد أن يبيع داره ، فقال : انزع خشبك فليس ذلك له .

32529 - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : معنى الحديث المذكور الاختيار ، والندب في إسعاف الجار وبره - إذا سأله ذلك - وهو مثل معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ، فلا يمنعها ، وهذا معناه عند الجميع الندب على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك .

32530 - وقال ابن القاسم : سئل مالك عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره .

32531 - قال مالك : ما أرى أن يقضى به ، وما أراه إلا من وجه المعروف من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

32532 - قال ابن القاسم : وسئل مالك عن رجل كان له حائط ، فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه ؟

قال : لا أرى ذلك له إلا بإذن صاحبه .

32533 - وقال آخرون : ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار .

32534 - وممن قال بهذا : الشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الحديث ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع الجار جاره من ذلك ، ألا ترى أن أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 227 ] على ما أرى من ذلك ، وقال : والله لأرمين بها بين أكتافكم ، وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ، ولو كرهوا ، ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب .

32535 - وهو مذهب عمر بن الخطاب ; قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة .

32536 - وقضى بمثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري .

32537 - والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ; لأن هذا معناه التمليك ، والاستهلاك ، وليس المرفق من ذلك ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن يجمع ما فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

32538 - وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى المطلب .

32539 - وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره هل ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوصاية بالجار أم يقضي به القضاة ؟

فقال : أرى ذلك أمرا دل الناس عليه ، وأمروا به في حق الجار .

32540 - قيل : أفترى أن يقضي به القضاة ؟

قال : قد كان المطلب يقضي به عندنا ، وما أراه إلا دليلا على المعروف ، وإني منه لفي شك .

[ ص: 228 ] 32541 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : سمعت الزهري يقول : أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، وطأطئوها ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .

32542 - وقال الربيع في البويطي عن الشافعي : ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ; لحديث أبي هريرة في ذلك .

32543 - وروى الشافعي وغيره ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كنت بالمدينة ، فأراد رجل أن يغرز خشبة في جدار جاره ، فمنعه ، فخاصمه ، وجاء بالبينة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقضى له عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية