1462 1429 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955284لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .
[ ص: 225 ] 32519 - هكذا هذا الحديث بهذا الإسناد في الموطأ ، وقد روي فيه عن مالك إسناد آخر ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والإسناد الأول هو المحفوظ على أنه قد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
32520 - وقال جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فيه : إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه ، وبعضهم يقول فيه : من سأله جاره ، وإذا سأل أحدكم جاره ، والمعنى كله سواء .
32521 - قال nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى : سألت ابن وهب عن خشبة ، أو خشبة ، فقال : سمعته من جماعة خشبة ; يعني على لفظ الواحد .
32526 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، قال : ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في جداره لجاره ، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الوصاية بالجار .
32533 - وقال آخرون : ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة بينة على صاحب الجدار .
32534 - وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود بن علي ، وجماعة أهل الحديث ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع الجار جاره من ذلك ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رأى الحجة فيما سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 227 ] على ما أرى من ذلك ، وقال : والله لأرمين بها بين أكتافكم ، وهذا بين في حمله ذلك على الوجوب عليهم ، ولو كرهوا ، ولولا أنه فهم فيما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب .
32535 - وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; قضى به على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة .
32536 - وقضى بمثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف على جد يحيى بن عمارة الأنصاري .
فقال : أرى ذلك أمرا دل الناس عليه ، وأمروا به في حق الجار .
32540 - قيل : أفترى أن يقضي به القضاة ؟
قال : قد كان المطلب يقضي به عندنا ، وما أراه إلا دليلا على المعروف ، وإني منه لفي شك .
[ ص: 228 ] 32541 - حدثني عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا الخشني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955288إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ، فلا يمنعه فلما حدثهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نكسوا رءوسهم ، وطأطئوها ، فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم .
32542 - وقال الربيع في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك .