32726 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان ، إلا من تركوا القياس بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة من غير خلاف منهم ، ولأن غيره لا يكون رأيا ، وإنما هو توقيف .