32754 - قال أبو عمر : خالفه أكثر الفقهاء في هذا ؛ منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفي ، وقالوا : رب الثوب مخير - إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن يكون أخلقه جدا فيضمن وإن شاء ذلك للغسال الذي أخطأ بالثوب ; فدفعه إلى غير صاحبه ، فإن غرم الغسال رجع على لابس الثوب بقيمة ما نقصه اللباس أو بقيمته إن [ ص: 271 ] أخلقه ، وإن غرم اللابس لم يرجع بشيء على أحد ; لأنه إنما أغرم قيمة ما استهلك كما لو أخذ خبزا ، أو شيئا من المأكول لغيره ، فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير ، إن شاء ضمن الآكل وإن شاء ضمن الذي أخذ خبزه .
32755 - إلا أنهم اختلفوا هاهنا ; فقال بعضهم : إن ضمن الآكل ، رجع على المعطي ; لأنه غره ، وكأنه تطوع له بما أعطاه .
32756 - هذا إذا لم يعلم الآكل أنه مال غيره ، فإن علم ضمن ، ولم يرجع على أحد .