[ ص: 290 ] 32841 - قال أبو عمر : قال صاحب كتاب العين : النحل ، والنحلة العطايا بلا استعاضة . 32842 - وقيل في قوله عز وجل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] أي هبة من مال الله تعالى لهن ، وفريضة عليكم .
32843 - وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا الحديث ، إلا أن بعضهما قال فيه : فارتجعه .
32844 - وبعضهم قال : فاردده .
32845 - والمعنى عندهم فيه واحد .
[ ص: 291 ] 32846 - وقد تابعه على هذا المعنى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير على اختلاف في ذلك . وقد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بألفاظ مختلفة قد ذكرتها في التمهيد وأثبتها هناك بالأسانيد .
32851 - ورواه هشيم ، قال : أخبرنا سيار ، ومغيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد ، وإسماعيل بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال : أنحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم : نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
32859 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض ، فإن فعل لم ينفذ ، وفسخ .
32860 - وبه قال أهل الظاهر .
32861 - وروي مثله عن أحمد .
32862 - وحجتهم في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فارتجعه ، وقوله فاردده من حديث مالك وغيره .
32863 - وقال مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : لا بأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض ، ويؤثره بالعطية دون سائر ولده ، وهم مع ذلك يكرهون ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم ، والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم .
32864 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله .
32865 - قال : وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده قال أبو عمر : ذكره في الموطأ عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .