الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1473 [ ص: 289 ] 33 - باب ما لا يجوز من النحل

1443 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير ; أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني نحلت ابني هذا ، غلاما كان لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارتجعه .


[ ص: 290 ] 32841 - قال أبو عمر : قال صاحب كتاب العين : النحل ، والنحلة العطايا بلا استعاضة . 32842 - وقيل في قوله عز وجل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ النساء : 4 ] أي هبة من مال الله تعالى لهن ، وفريضة عليكم .

32843 - وبهذا المعنى روى جماعة أصحاب ابن شهاب هذا الحديث ، إلا أن بعضهما قال فيه : فارتجعه .

32844 - وبعضهم قال : فاردده .

32845 - والمعنى عندهم فيه واحد .

[ ص: 291 ] 32846 - وقد تابعه على هذا المعنى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير على اختلاف في ذلك . وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير جماعة منهم : الشعبي بألفاظ مختلفة قد ذكرتها في التمهيد وأثبتها هناك بالأسانيد .

32847 - قرأت على عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني أبو قلابة ، قال : حدثني عبد الصمد ، قال : حدثني شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عروة بن الزبير ، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده ، فقال : أكل بنيك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا ، فأبى أن يشهد .

32848 - وكذلك رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة ، عن النعمان .

32849 - ورواه جرير عن هشام عن أبيه ، عن النعمان ، وقال فيه : فاردده .

32850 - وقال فيه حصين ، عن الشعبي : سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله ، فقال : أعطيت أولادك مثل سائر ولدك ، مثل [ ص: 292 ] هذا ؟ قال : لا ، فقال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع ، فرد عطيته ، فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره برد العطية ، وإنما فيه أنه رجع ، فرد العطية إذ أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدل بين أولاده .

32851 - ورواه هشيم ، قال : أخبرنا سيار ، ومغيرة ، وداود بن أبي هند ، ومجالد ، وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : أنحلني أبي نحلا - قال إسماعيل بن سالم من بين القوم : نحله غلاما له - وذكر الحديث نحو رواية حصين عن الشعبي .

32852 - وفيه قال له : ألك ولد سواه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : أكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان ؟ قلت : لا .

32853 - قال هشيم ; فقال بعض هؤلاء المحدثين : هذا جور وقال بعضهم : هذه تلحية ، فأشهد على هذا غيري .

32854 - وقال مغيرة في حديثه : أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم ، قال : فأشهد على هذا غيري .

32855 - وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك من الحق أن يبروك .

32856 - فهذه الألفاظ كلها تدل على جواز العطية على كراهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها من أجل ما خاف عليه من دخول العقوق عليه من بنيه .

32857 - وليس في هذه الألفاظ أنه أمره برد العطية .

[ ص: 293 ] 32858 - واختلف أهل العلم في الرجل يعطي بعض ولده دون بعض :

32859 - فقال طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض ، فإن فعل لم ينفذ ، وفسخ .

32860 - وبه قال أهل الظاهر .

32861 - وروي مثله عن أحمد .

32862 - وحجتهم في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فارتجعه ، وقوله فاردده من حديث مالك وغيره .

32863 - وقال مالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم : لا بأس أن يفضل بعض ولده بالنحلة دون بعض ، ويؤثره بالعطية دون سائر ولده ، وهم مع ذلك يكرهون ذلك على ما نذكره إن شاء الله عنهم ، والتسوية في العطايا إلى البنين أحب إلى جميعهم .

32864 - وكان مالك - رحمه الله - يقول : إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ماله كله .

32865 - قال : وقد نحل أبو بكر عائشة دون ولده قال أبو عمر : ذكره في الموطأ عن هشام ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية