قال مالك : ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ، ثم مات المعطى ، فورثته [ ص: 306 ] بمنزلته ، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته ، فلا شيء له ; وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه ، فإن أراد المعطي أن يمسكها ، وقد أشهد عليها حين أعطاها ، فليس ذلك له ، إذا قام صاحبها أخذها .
32935 - قال أبو عمر : في هذا الباب عند جمهور رواة الموطأ حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عثمان في نحلة الرجل ابنه الصغير وهبته له ، وحيازته .
32936 - وهو عند يحيى في باب مفرد في آخر الأقضية ، وهناك نذكره كما رواه يحيى - إن شاء الله تعالى .
32937 - قال أبو عمر : قد تقدم القول في هذا كله ، وأوضحنا فيه مذهب مالك ، ومذهب غيره من الفقهاء في الباب قبل هذا ، والذي دعانا إلى ما ذكره هناك قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق لعائشة فيه : لو كنت حزتيه ، وجددتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث .
32938 - وقول عمر فيه أيضا : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ، ثم يمسكونها ، فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . . . . الحديث .
32939 - وهذان الحديثان أصل حيازة الهبة في الموطأ .
32940 - وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في قبض الهبة وحيازتها في الباب قبل هذا .
32941 - وذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والكوفيين أن الهبة إذا لم يقبضها الموهوب له ، فليس له مطالبة الواهب بها إن منعه إياها .
32942 - وذكرنا أن أكثر العلماء على ذلك ، وبالله توفيقنا .