الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1477 [ ص: 307 ] 35 - باب القضاء في الهبة

1447 - مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ; أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها ، إذا لم يرض منها .


32943 - قال أبو عمر : روى سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة ، فلم يثب منها ، فهو أحق بها .

32944 - وعن الأعمش ، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لم يثب منها ، فهو أحق بها إلا لذي رحم .

[ ص: 308 ] 32945 - وعن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : من أعطى في صلة رحم ، أو قرابة ، أو حق ، أو معروف فعطيته جائزة ، والجانب المستعزز يثاب من هبته ، أو ترد إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية