1447 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها ، إذا لم يرض منها .
32943 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة ، فلم يثب منها ، فهو أحق بها .
[ ص: 308 ] 32945 - وعن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن شريح ، قال : من أعطى في صلة رحم ، أو قرابة ، أو حق ، أو معروف فعطيته جائزة ، والجانب المستعزز يثاب من هبته ، أو ترد إليه .