الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1479 [ ص: 316 ] 37 - باب القضاء في العمرى

1450 - مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .

[ ص: 317 ] 1451 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ; أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى : ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .

قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذا لم يقل : هي لك ولعقبك .


32980 - قال أبو عمر : هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في الموطأ قوله : إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذ لم يقل : لك ، ولعقبك - غير يحيى بن يحيى في الموطأ وقد رمى بها ابن وضاح من كتابه .

32981 - والمعروف عن مالك ، وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى المعطي ، إذا مات المعطى .

32982 - وكذلك إذا قال المعطي للمعطى : هي لك ، ولعقبك ترجع أيضا إلى المعطي عند انقراض عقب المعطى إذا كان المعطي حيا ، وإلا قال من كان حيا من ورثته ، وأولى الناس بميراثه ، ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء ، وإنما يملك بلفظ العمرى والسكنى ، والاعتمار ، والإعلال .

32983 - والإعمار عندهم والإسكان سواء ، لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء ، وكذلك الإفقار والإخبال والإطراق ، وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطايا ، [ ص: 318 ] لا يملك بشيء من ذلك كله رقبة الشيء المعطى ، وإنما تملك به منفعته على حسب حاله .

32984 - هذا كله قول مالك ، وأصحابه ، وهو تحصيل مذهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية