[ ص: 317 ] 1451 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحولا الدمشقي يسأل nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن العمرى : ما يقول الناس فيها ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا .
قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذا لم يقل : هي لك ولعقبك .
32980 - قال أبو عمر : هذه اللفظة لم يروها عن مالك أحد في الموطأ قوله : إن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها ، إذ لم يقل : لك ، ولعقبك - غير يحيى بن يحيى في الموطأ وقد رمى بها nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح من كتابه .
32981 - والمعروف عن مالك ، وأصحابه في العمرى أنها ترجع إلى المعطي ، إذا مات المعطى .
32983 - والإعمار عندهم والإسكان سواء ، لا يملك بذلك رقبة شيء من الأشياء ، وكذلك الإفقار والإخبال والإطراق ، وما كان مثل ذلك من ألفاظ العطايا ، [ ص: 318 ] لا يملك بشيء من ذلك كله رقبة الشيء المعطى ، وإنما تملك به منفعته على حسب حاله .
32984 - هذا كله قول مالك ، وأصحابه ، وهو تحصيل مذهبه .