1481 1452 - وكذلك ذكر في الموطأ بأثر الحديث المذكور في أول الباب ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ورث من nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر دارها ، قال : وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ، ورأى أنه له .
32985 - قال أبو عمر : لأنه كان شقيق حفصة ، والمنفرد بميراثها ، فرجعت إليه الدار بعد موتها ; لأن الإسكان لا يملك به إلا المنفعة دون الرقبة .
32987 - ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، وقال : ليس عليه العمل إلا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى في الموطأ ، وكان من آخر من روى عنه الموطأ .
[ ص: 319 ] 32988 - وروى عنه بعض أصحابه أنه قال : رأيت محمدا ، وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وسمعت عبد الله يعاتب محمدا ، ومحمد يومئذ قاض يقول له : ما لك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمرى ؟ - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أبي سلمة ، عن جابر فيقول له محمد : يا أخي لم أجد الناس على هذا ، فجعل عبد الله يكلمه ، ومحمد يأباه .
32989 - قال أبو عمر : لم يأخذ مالك بحديث العمرى ، ورده بالعمل عنده ، وقد أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره .
32990 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أن يقول : هي لك ، ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
32991 - قال معمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يفتي بذلك .
32992 - قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وداود بن علي .
32993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : الرجل يقول للرجل جاريتي هذه لك حياتك ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا : قلت : فقال : هي لك عمري ، أو [ ص: 320 ] عمرك ، فيحل له فرجها ، قال : لا ، حتى يبينها له ، إنما العمرى التي لا يكون فيها للمعمر شيء ، أن يقول : هي لك ، ولعقبك ، يعطيها له ، ولعقبه ، لا يكون للمعطي فيها مثوبة .
32994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري : حديث معمر هذا إنما منتهاه إلى قوله : هي لك ، ولعقبك ، وما بعده عندنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : وما رواه أبو الزبير عن جابر يرد حديث معمر هذا .
32996 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن عطاء ، عن جابر .
32997 - أخبرنا أبو محمد ; عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت أبو بكر الصيدلاني ببغداد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أنه سمع عطاء يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=955329لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو لورثته .
32999 - قال أبو عمر : من قال في العمرى بحديث أبي الزبير ، عن جابر ، وما كان مثله في العمرى جعل العمرى هبة مبتولة ملكا للذي أعمرها ، وأبطل شرط ذكر العمر فيها .
33000 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما .
33001 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد ، كل هؤلاء يقولون بالعمرى هبة مبتولة ، يملك المعمر رقبتها ، ومنافعها ، واشترطوا فيها القبض كسائر الهبات ، فإذا قبضها المعمر ورثها عنه ورثته بعده كسائر ماله ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل شرط المعمر فيها ، وجعلها ملكا للمعمر موروثا عنه .
33002 - قالوا : وسواء ذكر العقب في ذلك والسكوت عنه ; لأنه لو أعمرها من أعقبها ، أو من لا يكون له عقب كالمجبوب ، والعقيم ، فقال : لك ولعقبك ، أو قال ذلك لمن له عقب ، أو من لا يكون له عقب كالمجبوب ، والعقيم ، فقال : لك ولعقبك ، أو قال ذلك لمن له عقب ، فماتوا قبله لم يكن لذكر العقب معنى يصح ، إلا أنها حينئذ تورث عندهم عنه ، وقد يرثه غير عقبه .
33003 - قالوا : فذكر العقب لا معنى له في ذلك ، وإنما المعنى الصحيح ما [ ص: 322 ] جاء به الأثر واضحا أن العمرىتورث عن المعطي لملكه لها بما جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك له حياته ، وموته .
33004 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
33005 - ذكر معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته ، فأنتجت إبلا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هي له حياته وموته .
قال : أفرأيت إن تصدق بها عليه ، قال : فذلك أبعد له .
33006 - قال أبو عمر : هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدل على أن مذهبه في العمرى بخلاف مذهبه في الإسكان والسكنى بدليل أنه ورث من حفصة أخته دارا كانت أسكنتها nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما ماتت بنت زيد بن الخطاب بعد موت حفصة ورث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الدار عن أخته حفصة ; لأنها كانت على ملكها ، وكان عبد الله بن عمر وارثها ; لأنه كان شقيقها .
33007 - وعلى هذا أكثر أهل العلم في الإعمار والعمرى إذ ذلك مخالف للإسكان والسكنى .
33009 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : إذا قال : هي لك سكنى حتى تموت ، فهي له [ ص: 323 ] حياته وموته ، وإذا قال : داري هذه اسكنها حتى تموت ، فإنها ترجع إلى صاحبها .
33010 - قال أبو عمر : جعل هؤلاء السكنى كالعمرى هبة تملك بها الرقبة ، وجعل ملك العمرى كالسكنى ، لا تملك بها إلا المنفعة دون الرقبة .
33011 - وذلك الذي عليه جمهور أهل العلم في السكنى والإسكان أنه لا تملك به رقبة الشيء .
33012 - والخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في العمرى رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تحل العمرى ، ولا الرقبى ، فمن أعمر شيئا ، فهو له ، ومن أرقب شيئا ، فهو له .
33013 - والخبر عن جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وقد ذكرناه في التمهيد .
33014 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وبه كان يقضي شريح ، وقد ذكرنا أخبار هذا الباب ، وطرقها ، وألفاظها ، واختلافها في التمهيد ، والحمد لله كثيرا .
33015 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : خاصم رجل إلى شريح في العمرى ، فقضى له ، وقال : لست أنا قضيت لك ، ولكن [ ص: 324 ] محمدا - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك منذ أربعين سنة : nindex.php?page=hadith&LINKID=955331العمرى ميراث عن أهلها ، من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته إذا مات .
33016 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في صدر هذا الباب ، فقد أوردنا فيه رواية مالك له بألفاظه ، ثم رواية معمر له بألفاظه .
33017 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومحمد ابن أخي الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد على خلاف ذلك .
33024 - ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري نحو ذلك .
33025 - ومعاني رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كلها متقاربة .
33026 - وأما قوله في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه ورث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر دارها ، فأسقط حرف الجر ، وهي لغة للعرب .
33027 - قال أبو الحجناء :
أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن ورثتهم فتسلوا عنك إذ ورثوا وما ورثتك غير الهم والحزن