[ ص: 327 ] [ ص: 328 ] 1454 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ; أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكرها nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : عرفها على أبواب المساجد ، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة . فإذا مضت السنة ، فشأنك بها .
33030 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث المسند في هذا الباب جماعة عن [ ص: 329 ] ربيعة ، كما رواه مالك .
33031 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن يزيد ; مولى المنبعث .
33032 - كما رواه ربيعة بمعنى واحد إلا في شيء نذكره بعد إن شاء الله تعالى .
33033 - وهو حديث مسند صحيح فيه معان أجمع الفقهاء على القول بها ، ومعان اختلفوا فيها ، فما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط .
33034 - وأصل العفاص في اللغة ما سد به فم القارورة ، وكل ما سد به فم إناء ، فهو عفاص .
33035 - الوكاء هو الخيط التي تربط به ، وهما جميعا من علامات اللقطة إذا جاء بوصفها صاحبها ، كان له عند أكثر أهل العلم بذلك أخذها ، وجاز للملتقط لها دفعها إليه .
33037 - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء ، وثبت أنه صاحبها أنه أحق بها من ملتقطها ، وأنه يضمن الملتقط قيمتها إن كان أكلها ، أو استهلكها قبل الحول ، أو بعده ، فإن كان استهلاك الملتقط لها بعد الحول ، كان صاحبها مخيرا بين أن يضمن الملتقط قيمتها ، وبين أن يسلم له فعله فينزل على أجرها .
33038 - هذا كله لا خلاف بين أهل العلم فيه .
[ ص: 330 ] 33039 - وأجمعوا أن يد الملتقط لها لا تنطلق على التصرف فيها ، بوجه من الوجوه قبل الحول إن كانت مما يبقى مثلها حولا دون فساد يدخلها .
33040 - وأجمعوا أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها أكلها .
33041 - واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى :
33042 - فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة ، أو تركها :
33043 - فروى ابن وهب ، عن مالك أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجل ، أيأخذها ؟ فقال : أما الشيء الذي له بال : فإني أرى ذلك .
قال : وإن كان لا يقوى على تعريفه ، فإنه يجد من هو أقوى على ذلك منه ممن يثق به يعطيه ، فيعرفه ، فإن كان شيء له بال : فأرى أن يأخذه .
33044 - وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، أنه كره أخذ اللقطة والآبق جميعا ، قال : فإن أخذ أحد شيئا من ذلك ، فأبق ، أو ضاعت اللقطة من غير فعله ، ولم يضيع - لم يضمن .
33045 - وقول الليث في ذلك كله نحو قول مالك .
33046 - قال ابن وهب : سمعت مالكا ، والليث يقولان في ضالة الإبل : من وجدها في القرى أخذها ، وعرفها ، ومن وجدها في الصحاري ، فلا يقربها .
33047 - قال : وقال الليث : ولا أحب لضالة الغنم أن يقربها أحد إلا أن يجوزها لصاحبها .
33048 - قال أبو عمر : ليست اللقطة كالآبق ، ولا كالضالة ; لأن اللقطة لا [ ص: 331 ] مؤنة فيها ، وفي حفظها على صاحبها أجر لا مؤنة فيه ، ولا مؤذية ، وليست ضوال الحيوان كذلك ; لما فيه من المؤنة ، ولم يكلف الله عباده ذلك ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
33050 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يضمن على كل حال إذا ردها بعد أخذه لها .
33051 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
33052 - قال أبو عمر : قد كره قوم أخذ اللقطة ، ورأوا تركها في موضعها .
33053 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعطاء ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
33054 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ففي هذا الباب في الموطأ رواه .