الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1493 [ ص: 23 ] ( 2 ) باب جواز وصية الصغير

والضعيف والمصاب والسفيه

1464 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره ; أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا ، لم يحتلم ، من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، قال : عمر بن الخطاب : فليوص لها ، قال : ، فأوصى لها بمال يقال : له بئر جشم ، قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم ، وابنة عمه التي أوصى لها ، هي أم عمرو بن سليم الزرقي .

1465 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن حزم ; أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، ووارثه بالشام ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ، فقيل له : إن فلانا يموت ، أفيوصي ؟ قال : فليوص .

[ ص: 24 ] قال : يحيى بن سعيد : قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . قال : فأوصى ببئر جشم . فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم .


33305 - قال أبو عمر : روى ابن عيينة هذين الحديثين : الأول عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ، فقيل لعمر بن الخطاب : إن فلانا يموت ، قال : مروه فليوص . فأوصى ببئر جشم ، قال : فبيعت بثلاثين ألفا .

33306 - قال : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة .

33307 - هكذا قال ابن عيينة في حديثه عن عبد الله بن أبي بكر .

33308 - ورواه عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرو بن سليم ، عن عمر بن الخطاب مثله .

33309 - وسفيان ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح ، قال : من أوصى من صغير ، أو كبير ، فأصاب الحق ، فالله قضاه على لسانه ، ليس للحق مدفع .

33310 - قال ابن سيرين : وقاله عبد الله بن عتبة .

[ ص: 25 ] 33311 - قال سفيان : وقال ابن شبرمة ، وابن ليلى : لا تجوز وصية من لم يبلغ .

33312 - قال : وقال ابن شبرمة : أنا لا أجيز صدقته ، فكيف أجيز وصيته ؟ ! .

التالي السابق


الخدمات العلمية