33333 - وحجتهم أن هذا الحديث مع صحته لم يقل فيه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عامر بن سعد : أفأوصي ؟ وإنما قال : أفأتصدق ؟ ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا الثلث كالوصية المجتمع عليها .
33334 - nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب حافظ غير مدافع في حفظه .
33335 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في ( ( التمهيد ) ) .
33336 - وقد قال : فيه سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، أفأوصي .
[ ص: 31 ] 33337 - وكذلك قال : nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن أبيه : أفأوصي ، وساقوا الحديث بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب سواء .
33338 - ولم يختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، وقد قال : بأن هبة المريض إذا قبضت من رأس ماله إن مات من مرضه طائفة من السلف .
[ ص: 32 ] 33346 - فقال : nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله .
33347 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري مثله .
33348 - وهو قول عبيدة ، ومسروق .
33349 - وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .
33350 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
33351 - وقد ذكرنا الآثار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأبي موسى وعبيدة ، ومسروق في ( ( التمهيد ) ) .
33352 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك القاضي : إذا لم يكن له وارث أوصى بجميع ماله .
33353 - ومن حجتهم أن الاقتصار عن الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ، ومن كان ممن لا وارث له ، فليس ممن عني بالحديث ، وجائز له أن يوصي بماله كله .
33354 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لا يجوز لأحد أن يوصي بماله كله ، كان له [ ص: 33 ] بنون أو ورث كلالة ، أو ورثه جماعة المسلمين .
33355 - وبهذا القول قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
33356 - واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
33357 - قال أبو عمر : ما يصرف إلى بيت مال المسلمين ، فليس على سبيل الميراث ، ولو كان كذلك ما استحقه الرجل ، وابنه ، ولا من يحجب مع من يحجبه ، وإنما هو من مال لا مالك له مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه من المسلمين في مصالحهم .
33359 - وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، والمغرب ، والشام .
33360 - وشذت طائفة منهم : عبد الرحمن بن كيسان ، فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث ، وإن أجازها الورثة ، وقالوا : ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك ، ولهم أن يعطوا الموصى له من فرائضهم ، وسائر أموالهم ما شاءوا .
33361 - وكره الجماعة من أهل العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته ، واستحبت منهم الجماعة الوصية بالخمس .
[ ص: 34 ] 33362 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : رضيت في وصيتي بما رضي الله به لنفسه . يعني من الغنيمة .
33363 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرني من سمع الحسن ، وأبا قلابة يقولان : أوصى أبو بكر بالخمس .
33364 - واستحبت طائفة الوصية بالربع ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
33365 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : السنة في الوصية الربع; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الثلث كثير ، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات ، فيجوز له أن يوصي بثلثه لا يتجاوزه ) ) .
[ ص: 35 ] 33367 - روي من وجوه فيها لين ، قد ذكرناها في ( ( التمهيد ) ) .
33368 - منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وابن وهب ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
33369 - وهذا الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا ، وهو ضعيف ، مجتمع على ضعفه .
[ ص: 36 ] 33370 - والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية ، لكان أحب إلي; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955370الثلث ، والثلث كثير ) ) .
[ ص: 37 ] 33371 - قال : سفيان : وحدثنا جعفر بن برقان أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال : أرضى في وصيتي بما رضي الله عز وجل بالخمس .
33384 - روى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لسعد : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955374ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ؟ ) ) فقال : أمر سعد على العراق ، فقتل قوما على ردة ، فأضر بهم ، واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة ، فتابوا ، فانتفعوا .
33385 - قال أبو عمر : أمره عمر - رحمه الله - على الكوفة على حرب القادسية ، وعمر سعد بعد حجة الوداع خمسا وأربعين سنة ، وتوفي سنة خمس وخمسين .
33386 - وأما قوله : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955375اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ) ) ، فمعناه الدعاء لهم في أن يتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب بهجرته إلى الله عز وجل ، وأن يثبتهم على هجرتهم تلك ، وكانوا [ ص: 40 ] يستعيذون بالله تعالى أن يعودوا كالأعراب بعد هجرتهم; لأن الأعراب لم يتعبدوا بالهجرة التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه .
33387 - ولم تكن الهجرة مقتصرة في ترك الوطن ، وتحريم الرجوع إليه على الأبد ، إلا على أهل مكة خاصة الذين آمنوا به من أهلها ، واتبعوه ليتم لهم بالهجرة الغاية من الفضل الذي سبق لهم ، فعليهم خاصة افترضت الهجرة ، المفترض فيها البقاء مع النبي حيث استقر ، والتحول معه حيث تحول لنصرته ، ومؤازرته ، وصحبته ، والحفظ لما يشرعه ، والتبليغ عنه .
33388 - ولم يرخص لواحد منهم في الرجوع إلى الوطن ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عندهم كذلك; لأن هجرة دار الكفر حيث كانت ، وإن كانت واجبة على كل من آمن أن يهجر دار الكفر; لئلا تجري عليه فيها أحكام الشيطان وحرم عليه المقام حيث لا يجري عليه حكم الإسلام; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955376أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين ) ) فلم يحرم في هجرته هذه حالة الرجوع إلى الوطن الذي خرج منه إذا عادت تلك الدار دار إيمان وإسلام .
[ ص: 41 ] 33389 - وليس أهل مكة كذلك; لأن الهجرة كانت عليهم باقية إلى الممات ، وهم الذين أطلق عليهم المهاجرون ، ومدحوا بذلك دون غيرهم .
33390 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام بعد تمام نسكه وحجه .
33391 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الصلاة .
33392 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218محمد بن إبراهيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=955377خلف النبي على سعد رجلا ، وقال له : ( ( إن مات بمكة فلا تدفنه بها ) ) .
33395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق سألت nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن المقام ، والجوار بمكة ; فقال : أما المهاجر ، فلا يقيم بها ، وأما غيره ، فإنما كره له المقام بمكة خشية أن يكثر الناس بها ، فتغلوا أسعار أهلها .
333400 - قال أبو عمر : فهذه الهجرة المفترضة الباقية إلى يوم القيامة; إلا أن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله بهجرتهم حرام عليهم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة ، والرجوع إلى مكة أبدا .
33401 - ألا ترى أن عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع إلا ورواحلهم قد رحلت .
33402 - وهذا إنما كان عليهم ما كان حيا بين أظهرهم ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك عنهم بموته ، فافترقوا في البلدان - رضي الله عنهم - .
33403 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، قال : حدثني عمي جرير بن يزيد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، فذكر معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
[ ص: 44 ] 33405 - قال أبو عمر : ما قاله شيوخنا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ( ( يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) ) من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب صحيح .
33406 - ومعلوم بما ذكرنا من الآثار أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة ( ( البائس ) ) إنما كان رثي بذلك لموته بمكة ، وقد يمكن أن يكون أحب واختار التودد بها حتى أدركته فيها منيته ، والله أعلم .
33407 - وكان موته بمكة في حجة الوداع .
33408 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال : حدثني الحسن بن غليب ، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، قال : توفي سعد بن خولة في حجة الوداع .
33409 - قال أبو عمر : سعد بن خولة بدري ، وقد ذكرناه بما ينبغي من [ ص: 45 ] ذكره في كتاب الصحابة ، والحمد لله .