الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1495 [ ص: 28 ] ( 3 ) باب الوصية في الثلث لا تتعدى

1466 - مالك عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه; أنه قال : جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع ، من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( لا ) ) فقلت : فالشطر ؟ قال : ( ( لا ) ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون [ ص: 29 ] الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت ، حتى ما تجعل في في امرأتك ) ) قال : فقلت : يا رسول الله ، أأخلف بعد أصحابي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إنك لن تخلف ، فتعمل عملا صالحا ، إلا ازدت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) ) .


33328 - قال أبو عمر : هكذا قال جماعة أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع ، كما قال مالك ، إلا ابن [ ص: 30 ] عيينة ، فإنه قال : فيه عام الفتح ، فأخطأ في ذلك .

33329 - وهذا حديث لا يختلف في صحة إسناده .

33330 - واتفق أهل العلم على القول به في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه .

33331 - وإنما اختلفوا فيما للمريض أن يفعله في ماله من العطايا المقبلة غير الوصية :

33332 - فقال الجمهور : إن أفعال المريض فيما يتصدق به ، ويعتق ، ويهب في مرضه الذي يموت منه كلها في ثلثه كالوصايا .

33333 - وحجتهم أن هذا الحديث مع صحته لم يقل فيه ابن شهاب عن عامر بن سعد : أفأوصي ؟ وإنما قال : أفأتصدق ؟ ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا الثلث كالوصية المجتمع عليها .

33334 - وابن شهاب حافظ غير مدافع في حفظه .

33335 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في ( ( التمهيد ) ) .

33336 - وقد قال : فيه سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، أفأوصي .

[ ص: 31 ] 33337 - وكذلك قال : مصعب بن سعد ، عن أبيه : أفأوصي ، وساقوا الحديث بمعنى حديث ابن شهاب سواء .

33338 - ولم يختلف في ذلك عن مصعب بن سعد ، وقد قال : بأن هبة المريض إذا قبضت من رأس ماله إن مات من مرضه طائفة من السلف .

33339 - وإليه ذهب أهل الظاهر ، وداود .

33340 - وأما جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، فقالوا : هبة المريض ، قبضت ، أو لم تقبض إذا مات من مرضه لا تكون إلا في الثلث كالوصايا .

33341 - وممن قال : بذلك مالك ، والليث ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما .

33342 - وحجتهم حديث عمران بن حصين ، عن النبي في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته ، لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة; فأمضى له من ماله ثلثه ، ورد سائر ماله ميراثا .

33343 - وهذا حكم الوصية عند الجميع .

33344 - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين ، أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه .

33345 - واختلفوا إذا لم يترك بنين ، ولا عصبة .

[ ص: 32 ] 33346 - فقال : ابن مسعود : إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله .

33347 - وعن أبي موسى الأشعري مثله .

33348 - وهو قول عبيدة ، ومسروق .

33349 - وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .

33350 - وإليه ذهب إسحاق بن راهويه .

33351 - وقد ذكرنا الآثار ، عن ابن مسعود ، وأبي موسى وعبيدة ، ومسروق في ( ( التمهيد ) ) .

33352 - وذكر الطحاوي : قال أبو حنيفة وأصحابه ، وشريك القاضي : إذا لم يكن له وارث أوصى بجميع ماله .

33353 - ومن حجتهم أن الاقتصار عن الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ، ومن كان ممن لا وارث له ، فليس ممن عني بالحديث ، وجائز له أن يوصي بماله كله .

33354 - وقال زيد بن ثابت : لا يجوز لأحد أن يوصي بماله كله ، كان له [ ص: 33 ] بنون أو ورث كلالة ، أو ورثه جماعة المسلمين .

33355 - وبهذا القول قال مالك ، والأوزاعي ، والحسن بن حي .

33356 - واختلف فيه قول أحمد بن حنبل .

33357 - قال أبو عمر : ما يصرف إلى بيت مال المسلمين ، فليس على سبيل الميراث ، ولو كان كذلك ما استحقه الرجل ، وابنه ، ولا من يحجب مع من يحجبه ، وإنما هو من مال لا مالك له مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه من المسلمين في مصالحهم .

33358 - وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة .

33359 - وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق ، والحجاز ، والمغرب ، والشام .

33360 - وشذت طائفة منهم : عبد الرحمن بن كيسان ، فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث ، وإن أجازها الورثة ، وقالوا : ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك ، ولهم أن يعطوا الموصى له من فرائضهم ، وسائر أموالهم ما شاءوا .

33361 - وكره الجماعة من أهل العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته ، واستحبت منهم الجماعة الوصية بالخمس .

[ ص: 34 ] 33362 - وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال : رضيت في وصيتي بما رضي الله به لنفسه . يعني من الغنيمة .

33363 - وذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرني من سمع الحسن ، وأبا قلابة يقولان : أوصى أبو بكر بالخمس .

33364 - واستحبت طائفة الوصية بالربع ، روي ذلك عن ابن عباس .

33365 - وقال إسحاق بن راهويه : السنة في الوصية الربع; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( الثلث كثير ، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات ، فيجوز له أن يوصي بثلثه لا يتجاوزه ) ) .

33366 - واستحبت طائفة الوصية بالثلث ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( إن الله تعالى جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ) ) .

[ ص: 35 ] 33367 - روي من وجوه فيها لين ، قد ذكرناها في ( ( التمهيد ) ) .

33368 - منها ما رواه وكيع ، وابن وهب ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

33369 - وهذا الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا ، وهو ضعيف ، مجتمع على ضعفه .

[ ص: 36 ] 33370 - والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة ، وغيره عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال : ابن عباس : لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية ، لكان أحب إلي; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الثلث ، والثلث كثير ) ) .

[ ص: 37 ] 33371 - قال : سفيان : وحدثنا جعفر بن برقان أن أبا بكر الصديق قال : أرضى في وصيتي بما رضي الله عز وجل بالخمس .

33372 - قال سفيان : يعني خمس الفيء; لقوله : فأن لله خمسه وللرسول [ الأنفال : 41 ] .

33373 - وقال قتادة : الثلث كثير والقضاة يجيزونه ، والربع قصد ، وأوصى أبو بكر بالخمس .

33374 - وقال ابن سيرين : الثلث جهد ، وهو جائز .

33375 - وقال قتادة : أوصى عمر بالربع ، وأوصى أبو بكر بالخمس ، وهو أحب إلي .

33376 - وقال إبراهيم كان الخمس أحب إليهم من الربع ، والربع أحب إليهم من الثلث .

[ ص: 38 ] 33377 - وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في ( ( التمهيد ) ) .

33378 - وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة ، وسائر الجلة للمريض .

33379 - وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى لقوله : ( ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ) ) .

33380 - وفيه أن النفقة على البنين ، والزوجات من الأعمال الزاكيات الصالحات ، وأن ترك المال للورثة إذا كان فضلا أفضل من الصدقة به ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ( أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) ) .

33381 - وأما قول سعد : ( ( أأخلف بعد أصحابي ) ) ، فمعناه عندي - والله أعلم - أأخلف بمكة بعد أصحابي المهاجرين المتصدقين معك إلى المدينة دار الهجرة .

قال ذلك تحزنا ، وإشفاقا من بقائه في موضع قد هجره لله ، ولرسوله .

33382 - وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله : ( ( إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ) ) ، فلم يخرج على كلامه ، وإنما خرج [ ص: 39 ] مخرج الإقرار; لأن الغيب لا علم له به ، ولكن من خلف ، وعمل صالحا ، وقعت به درجته .

33383 - وأما قوله : ( ( ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ، فهذا من ظنونه الصادقة التي كان كثيرا منها يقينا ، فقد خلف سعد - رضي الله عنه - حتى انتفع به أقوام ، وهلك به آخرون .

33384 - روى ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، قال : سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لسعد : ( ( ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ، ويضر بك آخرون ؟ ) ) فقال : أمر سعد على العراق ، فقتل قوما على ردة ، فأضر بهم ، واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة ، فتابوا ، فانتفعوا .

33385 - قال أبو عمر : أمره عمر - رحمه الله - على الكوفة على حرب القادسية ، وعمر سعد بعد حجة الوداع خمسا وأربعين سنة ، وتوفي سنة خمس وخمسين .

33386 - وأما قوله : ( ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ) ) ، فمعناه الدعاء لهم في أن يتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب بهجرته إلى الله عز وجل ، وأن يثبتهم على هجرتهم تلك ، وكانوا [ ص: 40 ] يستعيذون بالله تعالى أن يعودوا كالأعراب بعد هجرتهم; لأن الأعراب لم يتعبدوا بالهجرة التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه .

33387 - ولم تكن الهجرة مقتصرة في ترك الوطن ، وتحريم الرجوع إليه على الأبد ، إلا على أهل مكة خاصة الذين آمنوا به من أهلها ، واتبعوه ليتم لهم بالهجرة الغاية من الفضل الذي سبق لهم ، فعليهم خاصة افترضت الهجرة ، المفترض فيها البقاء مع النبي حيث استقر ، والتحول معه حيث تحول لنصرته ، ومؤازرته ، وصحبته ، والحفظ لما يشرعه ، والتبليغ عنه .

33388 - ولم يرخص لواحد منهم في الرجوع إلى الوطن ، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس عندهم كذلك; لأن هجرة دار الكفر حيث كانت ، وإن كانت واجبة على كل من آمن أن يهجر دار الكفر; لئلا تجري عليه فيها أحكام الشيطان وحرم عليه المقام حيث لا يجري عليه حكم الإسلام; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين ) ) فلم يحرم في هجرته هذه حالة الرجوع إلى الوطن الذي خرج منه إذا عادت تلك الدار دار إيمان وإسلام .

[ ص: 41 ] 33389 - وليس أهل مكة كذلك; لأن الهجرة كانت عليهم باقية إلى الممات ، وهم الذين أطلق عليهم المهاجرون ، ومدحوا بذلك دون غيرهم .

33390 - ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام بعد تمام نسكه وحجه .

33391 - رواه العلاء بن الحضرمي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الصلاة .

33392 - وحدثنا محمد بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن مطرف ، قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي ، قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : خلف النبي على سعد رجلا ، وقال له : ( ( إن مات بمكة فلا تدفنه بها ) ) .

قال سفيان : لأنه كان مهاجرا .

33393 - وعن ابن عيينة ، عن محمد بن قيس ، عن أبي بردة ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : سألت النبي : ( ( أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها ؟ قال : ( ( نعم ) ) . 33394 - وروى عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن [ ص: 42 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة قال : ( ( اللهم لا تجعل منايانا بها ) ) ; لأنه كان مهاجرا .

33395 - وقال فضيل بن مرزوق سألت إبراهيم النخعي عن المقام ، والجوار بمكة ; فقال : أما المهاجر ، فلا يقيم بها ، وأما غيره ، فإنما كره له المقام بمكة خشية أن يكثر الناس بها ، فتغلوا أسعار أهلها .

33396 - وفي رواية سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه في الحديث المذكور في أول هذا الباب أنه قال : يا رسول الله ! إني أخاف ، أو قال : إني أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منها ، فادع الله لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( اللهم اشف سعدا ، اللهم اشف سعدا . . ) ) ، وذكر الحديث .

33397 - وهذا كله يدل على أن قوله : ( ( لا هجرة بعد الفتح ) ) أن معناه لا هجرة تبتدأ بعد الفتح مفترضة لا على أهل مكة ، ولا على غيرهم .

33398 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( لا هجرة بعد الفتح ) ) من وجوه كثيرة صحاح كلها ، وفي بعضها : لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم ، فانفروا ، ثم قال لهم : ( ( المهاجر من هجر ما حرم الله عليه ) ) .

33399 - وقال لبعضهم إذ سأله عن الهجرة : ( ( أقم الصلاة ، وآت الزكاة ، وما [ ص: 43 ] افترض الله عليك ، واجتنب ما نهاك عنه ، واسكن من أرض قومك حيث شئت ) ) .

333400 - قال أبو عمر : فهذه الهجرة المفترضة الباقية إلى يوم القيامة; إلا أن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله بهجرتهم حرام عليهم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة ، والرجوع إلى مكة أبدا .

33401 - ألا ترى أن عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع إلا ورواحلهم قد رحلت .

33402 - وهذا إنما كان عليهم ما كان حيا بين أظهرهم ، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك عنهم بموته ، فافترقوا في البلدان - رضي الله عنهم - .

33403 - وروى جرير بن حازم ، قال : حدثني عمي جرير بن يزيد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، فذكر معنى حديث ابن شهاب .

33404 - وفيه : ( ( لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها ) ) .

[ ص: 44 ] 33405 - قال أبو عمر : ما قاله شيوخنا في حديث ابن شهاب : ( ( يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ) ) من كلام ابن شهاب صحيح .

33406 - ومعلوم بما ذكرنا من الآثار أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة ( ( البائس ) ) إنما كان رثي بذلك لموته بمكة ، وقد يمكن أن يكون أحب واختار التودد بها حتى أدركته فيها منيته ، والله أعلم .

33407 - وكان موته بمكة في حجة الوداع .

33408 - حدثني خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد قال : حدثني الحسن بن غليب ، وإسحاق بن إبراهيم بن جابر ، قالا : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : توفي سعد بن خولة في حجة الوداع .

33409 - قال أبو عمر : سعد بن خولة بدري ، وقد ذكرناه بما ينبغي من [ ص: 45 ] ذكره في كتاب الصحابة ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية