33413 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسوار ، وعبد الله ، وعبيد الله ابنا الحسن قاضيا البصرة : الوصية بسكنى الدار ، وغلة البساتين فيما يستأذن ، وخدمة العبد جائزة إذا كانت الثلث ، أو أقل . [ ص: 46 ] وكذلك ما زاد على الثلث من ذلك إذا أجازه الورثة .
33414 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : الوصية بكل ذلك باطل غير جائزة .
33415 - وبه قال داود ، وأهل الظاهر; لأن ذلك منافع طارئة على ملك الوارث ، لم يملكها الميت قبل موته .
33417 - والوصية بالمنافع كذلك; لأنه قد مات ، وهي في غير ملكه ، فإن شبه على أحد أن الإجارة يملك المؤاجر بها البدل من منافعها ، وإن لم تكن في ملكه ، فليس كذلك; لأن المؤاجر على ملكه كل ما يطرأ من المنافع ما دام الأصل في ملكه ، وكان حيا ، وليس الميت بمالك لشيء من ذلك; لأن المنافع طارئة على ملك الورثة .
33418 - وأما الأوقاف ، فإن السنة أجازتها بخروج ملك أصلها عن الموقف إلى الله عز وجل ليتحرى عليها فيما يقرب منه ، وليست المنافع فيها طارئة على ملك الموقف ، لأنه مستحيل أن يملك الميت شيئا .
33419 - وقد قال : بعضهم إن أصول الأوقاف على ملك الموقف; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث ) ) فذكر منها صدقة يجري [ ص: 47 ] عليه نفعها ) ) .
33420 - وهذا ليس بشيء ; لأن الثواب ، والأجر الذي يناله الميت فيما يوقفه من أصول ماله إنما كان; لأن أصله خرج عن ملكه إلى الله تعالى ، فبذلك استحق الأجر كمن سن سنة حسنة ، فعمل بها غيره .
33421 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : قال ابن شبرمة ، وابن ليلى : من أوصى بفرع شيء ولم يوص بأصله ، فليس بشيء . 33422 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، ومن تابعهما قول صحيح في النظر والقياس ، وإن كان على خلافه أكثر الناس .