[ ص: 50 ] ( 4 ) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم .
1467 - قال مالك : أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ، أن الحامل كالمريض ، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه ، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء ، وإذا كان المرض المخوف عليه ، لم يجز لصاحبه شيء ، إلا في ثلثه .
قال مالك في الرجل يحضر القتال : إنه إذا زحف في الصف للقتال ، لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا ، إلا في الثلث ، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ، ما كان بتلك الحال .
[ ص: 52 ] 33437 - فقال مالك ما وصفه في موطئه على ما ذكرناه .
33438 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وطائفة من السلف .
33439 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : الحامل كالصحيح مالم يكن المخاض ، والطلق ، أو يحدث بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش .
33444 - وأجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم أن [ ص: 53 ] هبات المريض ، وصدقاته ، وسائر عطاياه إذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها إلا ما حمل ثلثه . 0
33445 - وقال داود ، وأهل الظاهر : أما عتق المريض فعلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه ، لا مال له غيرهم ينفذ من ذلك الثلث .
33446 - وأما هباته ، وصدقاته وما يهديه ويعطيه ، وهو حي ، فنافذ ذلك كله جائز عليه ماض في ذلك كله; لأنه ليس بوصية ، وإنما الوصية ما يستحق بموت الموصي .
33447 - وقال الجمهور من العلماء ، وجماعة أهل الفتوى بالأمصار : إن هبات المريض كلها وعتقه ، وصدقاته ، لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ، ويراعون فيها ماعدا العتق القبض على ما ذكرنا في أصولهم من قبض الهبات ، والصدقات فيما تقدم من هذا الكتاب .
33448 - وقال داود ، وأهل الظاهر : أما العتق خاصة في المرض ، فلا ينفذ منه إلا الثلث مات المعتق من مرضه ، أو صح; لأن المرض لا يعلم ما منه الموت ، وما منه الصحة إلا الله تعالى .
33449 - وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ثلث العبيد الذين أعتقهم سيدهم بالمرض ، ولا مال له غيرهم .