الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
33454 - قال مالك : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث ، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ، وأنه إن أجاز له بعضهم ، وأبى بعض ، جاز له حق من أجاز منهم ، ومن أبى أخذ حقه من ذلك .


33455 - وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا ، فلا وجه لتكرارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية