4850 - فقد ذكرنا ابن أكيمة بما يجب من ذكره في التمهيد .
4851 - والاختلاف في اسمه كثير ; فقيل : عمرو ، وقيل : عامر ، وقيل : عمارة ، وقيل : عمر ، وقيل : عمار .
[ ص: 227 ] 4852 - وهو من بني ليث من أنفسهم ، يكنى أبا الوليد فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، وقال : توفي سنة إحدى ومائة ، وهو ابن تسع وسبعين سنة .
4853 - روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، يقال : إنه لم يرو عنه غيره ، وإن الذي روى عنه محمد بن عمرو ، وهو ابن أخيه ، لا هو . والذي روى عنه محمد بن عمرو هو الذي روى عنه مالك حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952350إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي " الحديث . والله أعلم .
4854 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كان ابن أكيمة يحدث في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فيصغي إلى حديثه ، وحسبك بهذا فخرا وثناء .
4855 - وأما قوله في هذا الحديث : " فانتهى الناس عن القراءة " إلى آخر الحديث - فأكثر رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ومنهم من يجعله كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقد أوضحنا ذلك كله في التمهيد .
4856 - وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ; فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر ، لا بأم القرآن ولا بغيرها ، على ظاهر هذا الحديث وعمومه .
[ ص: 228 ] 4857 - وهذا موضع اختلفت فيه الآثار عن النبي - عليه السلام - ، واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال :
4858 - أحدها : يقرأ معه فيما أسر فيه ، ولا يقرأ معه فيما جهر .
4859 - والثاني : لا يقرأ معه ، لا فيما أسر ولا فيما جهر .
4860 - والثالث : يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر ، وبأم القرآن وسورة فيما أسر .
4861 - فأما القول الأول فقال مالك : الأمرعندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ، ويترك القراءة معه فيما يجهر فيه بالقراءة .
4862 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وقتادة .
4863 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
4864 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ ، وإن لم يسمع قرأ .
4865 - ومن أصحاب داود من قال : لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ، ومنهم من قال : يقرأ ، وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر .
4866 - واختلف في هذه المسألة عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ; فروي عنهم [ ص: 229 ] أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام ، لا فيما أسر ، ولا فيما جهر ، كقول الكوفيين .
4867 - وروي عنهم أنه يقرأ فيما أسر ، ولا يقرأ معه فيما جهر ، كقول مالك .
4868 - وهذا أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كان يقوله بالعراق .
[ ص: 230 ] 4869 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
4871 - وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة ، لا يختلفون أن هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره .
4872 - ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر ; لأن السر لا يستمع إليه .
4873 - وقد ذكرنا في " التمهيد " خبر أبي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " ، قال إبراهيم بن مسلم : فقلت لأبي عياض : لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ألا يسمع ، قال : لا إنما ذلك في الصلاة المكتوبة ، فأما في غير الصلاة فإن شئت استمعت وأنصت ، وإن شئت مضيت ، ولم تسمع .
4874 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهدا يقول : ما رأيت أحدا بعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفقه من أبي عياض .
4875 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " قال : في الصلاة .
4876 - وعن أبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، والنخعي ، ومجاهد ، [ ص: 231 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم - مثله ، إلا أن مجاهدا زاد ، فقال : في الصلاة والخطبة يوم الجمعة . وهو قول قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم .
4877 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالأسانيد والأقوال في كتاب التمهيد .
4878 - وذكرنا فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا كنت خلف الإمام فأنصت للقرآن .
4880 - وفي قوله : أنصت للقرآن ، ونزوعه بقول الله : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " - دليل على أنه أراد الجهر خاصة . والله أعلم . وإن كان الكوفيون يرون عنه ترك القراءة خلف الإمام في السر والجهر .
4881 - وفي إجماع أهل العلم على أن قوله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن ، وإنما أراد الصلاة - أوضح الدلائل على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه .
[ ص: 232 ] 4883 - وقد ذكرناه بالأسانيد والطرق في " التمهيد " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري .
4884 - وقد صحح هذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
4885 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : من يقول عن النبي - عليه السلام - من وجه صحيح : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952351إذا قرأ فأنصتوا " ; فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان الذي يرويه nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي ، وقد زعموا أن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر رواه . قلت : نعم ، قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر . قال : فأي شيء تريده ؟ فقد صحح أحمد هذين الحديثين .
4886 - قال أبو عمر : فأين المذهب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وظاهر كتاب الله - تعالى - .
[ ص: 233 ] 4887 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : من لم يسمع قراءة القرآن فجائز له أن يقرأ .
4888 - وقال في موضع آخر : من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن ; لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع .
4889 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء .
4890 - قال عطاء : إذا لم يسمع فإن شاء سبح ، وإن شاء قرأ .
4891 - وقد قال بعض أصحاب مالك : لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطبة بما شاء من الخير ، وما به الحاجة إليه .
4892 - وأما مالك فكره ذلك في الخطبة ، ولا يجيز القراءة للمأموم في صلاة الجهر ، سمع ، أو لم يسمع .
4893 - وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب .
4895 - وممن قال هذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمصر ، وعليه أكثر أصحابه .
4896 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
4897 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
[ ص: 234 ] 4898 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
4899 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
4902 - وأما قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952331لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " فهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن عبادة عن النبي - عليه السلام - . رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب جماعة من أصحابه ، منهم : معمر ، ويونس ، وعقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وشعيب ، وإبراهيم بن سعد . وليس عند مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من وجه صحيح عن مالك .
4903 - وتأول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول الله - تعالى - : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " أنه مخصوص بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث عبادة ، كأنه قال : استمعوا وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب ; فإنه لا صلاة إلا بها .
4904 - وتأول أصحاب مالك أن الآية موقوفة على الجهر في صلاة الإمام دون السر . وهو قول داود .
4905 - إلا أن داود يرى أن القراءة بفاتحة الكتاب فيما أسر فيه الإمام بالقراءة فرض ، وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دون الإيجاب .
4906 - واختلف nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والمزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة :
[ ص: 235 ] 4907 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقرأ المأموم فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين ، وبأم القرآن في الآخرتين ، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا بأم القرآن .
4908 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : وكذلك يقول الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
4909 - وروى المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
4910 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=13924العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر .
4911 - وقال : إذا جهر فأنصت ، وإذا قرأ فاقرأ في سكتاته بين القراءتين .
4912 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ، حدثنا ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : أخذت القراءة مع الإمام عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، ومكحول .
4913 - وحجة من ذهب هذا المذهب أنه لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب الركوع عن السجود .
4916 - إلا أن حديث محمد بن أبي عائشة منقطع مرسل ، وحديث عبادة من رواية مكحول وغيره متصل مسند من رواية الثقات . وهذه الأحاديث كلها مذكورة في " التمهيد " .
4918 - قال أبو داود : وكانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة .
[ ص: 238 ] 4919 - قال أبو عمر : فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار المذكورة ، ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها بأم القرآن ، ويسكت فيها في سائر صلاة الجهر ، فيكون مستعملا للسنة والآية في ذلك .
4920 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى ، وسكتة بعد فراغه بقراءة فاتحة الكتاب ، وبعد الفراغ بالقراءة ; ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب .
4921 - قالوا : فإن لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال .
4922 - وأما مالك فأنكر السكتات ، ولم يعرفها ; قال : لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر ، لا قبل القراءة ، ولا بعدها .
4923 - وقد ذكرنا علل حديث السكتتين ، وعلة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في كتاب التمهيد ، وكذلك حديث محمد بن أبي عائشة .
[ ص: 239 ] 4924 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ، ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن ، ولا إذا فرغ من القراءة . ولا يقرأ أحد خلف إمامه لا فيما أسر ولا فيما جهر .
4925 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
4926 - وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
4927 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي .
[ ص: 240 ] 4930 - وهذا الحديث رواه جابر الجعفي عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - عليه السلام - .
4931 - وجابر الجعفي لا حجة فيما ينفرد به عند جماعة أهل العلم لسوء مذهبه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وشعبة يثنيان عليه بالحفظ ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فكان يحمل عليه .
4938 - وهذا الحديث رواه شعبة وجماعة عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
4939 - قال شعبة : قلت لقتادة : ألست تقول nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : أنصت للقرآن ؟ قال : ذلك إذا جهر ، قلت : فقد كرهه هنا ، قال : لو كرهه نهى عنه .
4941 - فأما من صلى وراء إمام فإن قراءته قراءة له .
4942 - واحتجوا بأن جمهور العلماء مجمعون على أن الإمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم ; فدل على أن قراءة الإمام التي تراعى ، وأن قراءته - كما جاء في الحديث - قراءة لمن خلفه .
[ ص: 244 ] 4943 - ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه لم يقرأ في صلاة صلاها فأعاد بهم الصلاة .
4944 - ورووا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة .
4945 - وهذا لو صح احتمل أن يكون في صلاة الجهر ; لأنه حينئذ يخالف الكتاب والسنة ، فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبيد الله بن أبي رافع عنه خلافه ؟ .
4946 - وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له - منكر ، لا يصح عنه .
[ ص: 245 ] 4947 - وقد أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ، ولا إعادة عليه ; فدل على فساد ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
4948 - وكذلك الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر - حديث منقطع ، لا يصح ، ولا نقله ثقة .
4949 - وقد تكلمنا على أحاديث هذا الباب في التمهيد .
4950 - وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وحده ; فإن عبد الرزاق ذكر عن داود بن قيس ، عن عبد الله بن مقسم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر ؟ قال : لا .
4951 - وأما جملة اختلاف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة - فإن الكوفيين ذهبوا إلى ما ذكرنا من كراهية القراءة خلفه فيما أسر [ ص: 246 ] وفيما جهر ، وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، وأبي حنيفة ، وسائر أهل الكوفة . وحجتهم ما وصفنا .
4952 - وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين : القراءة مع الإمام فيما يسر فيه بالقراءة ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب .
4953 - ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام :
4954 - فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءة سنة ، ومن تركها فقد أساء ، ولا يفسد ذلك عليه صلاته .
4955 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة ، ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء .
4956 - وقد ذكر ابن خويز منداد أن القراءة خلف الإمام عند أصحاب مالك فيما أسر فيه الإمام بالقراءة - مستحبة ، غير واجبة .
4957 - وكذلك قال الأبهري ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وذكره في الأحكام له .
[ ص: 247 ] 4958 - قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه ، فقال : إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة ، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة .
4959 - قال : وحدثنا القعنبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : إني لأحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة عن حديث النفس في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب ، والآخرتين من العشاء .
4960 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود - : القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه واجبة ، ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام القراءة ; لأن الإنصات إنما كان للجهر بالقراءة ; لقول الله - تعالى - : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " [ سورة الأعراف : 204 ] ، ولقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952360ما لي أنازع القرآن " . وقد ارتفعت هذه العلة في صلاة السر ; فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه ، ولا تنوب عند واحد من هؤلاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم ، كما لا ينوب عنه إحرامه ، ولا ركوعه ، ولا سجوده .
4961 - وقد تكرر هذا المعنى وتلخيص مذهب كل واحد من العلماء مجملا ومفسرا في هذا الباب .
[ ص: 248 ] 4962 - قال أبو عمر : nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال ، وقد ذكرناها في التمهيد .