33597 - قال أبو عمر : الأمر المجتمع عليه عندنا في ذلك أن الأموال تضمن بالعمد والخطأ ، والعبد مال لم يأذن له صاحبه للذي استعانه ، فكان بذلك متعديا على مال غيره جانيا عليه بغير إذن سيده ، فيلزمه الضمان إن عطب ، أو تلف فيما استعمله فيه ، وإن سلم كان له أجره في الذي عمله ; لأن العبد ليس له أن يهب خراجه ، ولا شيئا من كسبه ; لأنه لسيده .
[ ص: 93 ] 33598 - وهذا كله اتفق فيه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم .
33601 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء مثله .
33602 - وروى الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال : من استعان عبدا صغيرا ، أو كبيرا ، أو صبيا حرا ، فهلك ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن .
33603 - وعن الحسن مثله في الصبي الحر ، وفي العبد ، قال : فإن أذن له أهل الصبي ، أو سيد العبد فلا ضمان عليه .