الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
33596 - قال مالك : من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ، ولمثله إجارة ، فهو ضامن لما أصاب العبد ، إن أصيب العبد بشيء ، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل ، فذلك لسيده ، وهو الأمر عندنا .


33597 - قال أبو عمر : الأمر المجتمع عليه عندنا في ذلك أن الأموال تضمن بالعمد والخطأ ، والعبد مال لم يأذن له صاحبه للذي استعانه ، فكان بذلك متعديا على مال غيره جانيا عليه بغير إذن سيده ، فيلزمه الضمان إن عطب ، أو تلف فيما استعمله فيه ، وإن سلم كان له أجره في الذي عمله ; لأن العبد ليس له أن يهب خراجه ، ولا شيئا من كسبه ; لأنه لسيده .

[ ص: 93 ] 33598 - وهذا كله اتفق فيه مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم .

33599 - وروى أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من استعان مملوكا بغير إذن سيده ، أو صبيا بغير إذن أهله ضمن .

33600 - ومعمر ، عن حماد مثله .

33601 - وابن جريج ، عن عطاء مثله .

33602 - وروى الحكم ، والشعبي ، كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال : من استعان عبدا صغيرا ، أو كبيرا ، أو صبيا حرا ، فهلك ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن .

33603 - وعن الحسن مثله في الصبي الحر ، وفي العبد ، قال : فإن أذن له أهل الصبي ، أو سيد العبد فلا ضمان عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية