33604 - قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا : إنه يوقف ماله بيده ، وليس له أن يحدث فيه شيئا ، ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف ، فإذا هلك ، فماله للذي بقي له فيه الرق .
[ ص: 94 ] منها : أن يكون بين شريكين وارثين ، أو مبتاعين ، أو بوجه يصح ملكهما له أحدهما معسر ، والآخر موسر ، فيعتق المعسر حصته منه ، فإذا كان ذلك كان على وجه الحجازيين ما أعتق منه المعسر حرا وسائره عبدا .
33606 - ويكون عند أبي حنيفة عبدا أعتق سيده نصفه ، أو يكون عبدا أوصى بعتق نصفه عند من لا يرى أن يتم عليه العتق في ثلثه ، ووجوه غير هذه .
33607 - وأما قوله : إنه يوقف ماله بيده ، فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال قبل وقوع عتقه ، وما يكسبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه .
33608 - قال مالك : يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام .
33609 - وقال غيره : يخدم لنفسه ، ويكسب لها يوما ، ويكون لسيده خدمته يوما مما كسب في يوم الحرية فله ، وعليه في ذلك مؤنته كلها ، وفي يوم خدمته لسيده مؤنته على سيده .
33610 - فهذه حاله عند جمهور العلماء .
33611 - فإذا مات ، فقد اختلفوا في ميراثه ، فقال بعض أهل العلم كما قال مالك : ميراثه لمن فيه الرق ; لأنه في شهادته وحدوده ، وطلاقه عندهم كالعبد .
33612 - هذا قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
33613 - وقال آخرون : ميراثه بين سيد نصفه ، وبين من كان يرثه لو كان حرا كله نصفين .
[ ص: 95 ] 33614 - روي هذا عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية .
33615 - وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، غلبوا الحرية هنا لانقطاع الرق بالموت .