33671 - قال أبو عمر : ليس هذا الباب عند غير يحيى في ( ( الموطأ ) ) ولا له في هذا الموضع حديث عند جميع رواة ( ( الموطأ ) ) في باب ما يجوز من العطية ، وآخر كتاب الأقضية عندهم باب ما أفسده العبيد ، أو جرحوا ، ووقع ليحيى كما ترى ، وأظنه سقط له من موضعه ، فألحق في آخر الكتاب كما صنع في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها ، سقط له من أبواب المواقيت في أول كتاب الصلاة ، فألحقه في آخر كتاب الصلاة .