الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1503 1475 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرا ، لم يبلغ أن يجوز نحله ، فأعلن ذلك له ، وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه .


33672 - قال أبو عمر : روى ابن عيينة هذا الخبر ، عن الزهري ، عن سعيد ابن المسيب ، قال : شكي إلى عثمان بن عفان قول عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها [ ص: 107 ] الولد دون الوالد ، فرأى عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا .

33673 - يقول : إذا وهب له الأب ، وأشهد له عليه أنها حيازة .

33674 - وابن عيينة ، عن أيوب السختياني ، عن ابن سيرين ، قال : سألت شريحا : ما يبين للصبي من نحل أبيه ؟ قال : أن يهب له ويشهد له عليه ، قلت إنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .

33675 - قال أبو عمر : على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون ، والملبوس ، والموقوف ، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك ، وإذا ركب ما يركب ، أو لبس ما يلبس ، فقد رجع في هبته .

33676 - وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب وغيره في الهبة ، والحمد لله كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية