1503 1475 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرا ، لم يبلغ أن يجوز نحله ، فأعلن ذلك له ، وأشهد عليها ، فهي جائزة ، وإن وليها أبوه .
33672 - قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا الخبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب ، قال : شكي إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قول عمر : لا نحلة إلا نحلة يحوزها [ ص: 107 ] الولد دون الوالد ، فرأى عثمان أن الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا .
33673 - يقول : إذا وهب له الأب ، وأشهد له عليه أنها حيازة .
33674 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : سألت شريحا : ما يبين للصبي من نحل أبيه ؟ قال : أن يهب له ويشهد له عليه ، قلت إنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .
33675 - قال أبو عمر : على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، إلا أن أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون ، والملبوس ، والموقوف ، فلا يرون إشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك ، وإذا ركب ما يركب ، أو لبس ما يلبس ، فقد رجع في هبته .