قال مالك : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم .
1479 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ; أن رجلا في إمارة nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أعتق رقيقا له ، كلهم جميعا ، ولم يكن له مال غيرهم ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان تلك الرقيق قسمت أثلاثا ، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون ، فوقع السهم على أحد الأثلاث ، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم .
33808 - قال أبو عمر : ذكر مالك في هذا الباب سنة ، وعملا بالمدينة ، فالسنة في ذلك رواها nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 137 ] 33809 - وحديث عمران أشهر وأكثر طرقا ، وهي سنة انفرد بها أهل البصرة ، واحتاج فيها إليهم أهل المدينة وغيرهم .
33810 - رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وأبو المهلب الجرمي ، ورواها عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين منهم : قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل ، nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك بن حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16874ومبارك بن فضالة ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء .
33811 - ورواها عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، ويحيى بن عتيق ، nindex.php?page=showalam&ids=17353ويزيد بن إبراهيم التستري ، وغيرهم .
3812 - وروى هذا الحديث يزيد التستري ، عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين جميعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
33813 - ورواه أيوب وغيره ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
33814 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
33822 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح ، وذهبوا إليه .
33823 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وجماعة من أهل الرأي والحديث .
33824 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، قال : من أعتق عبيدا له عند موته ليس له مال غيرهم قسموا أثلاثا ، ثم يسهم بينهم ، فيعتق ثلثهم بالسهم ، ويرق ما بقي وإن كان بينهم فضل رد السهم عليهم ، فأعتق الفضل ، وسواء ترك مالا غيرهم ، أو لم يترك .
33826 - قال : ومن قال : ثلث رقيقي حر أسهم بينهم ، وإن أعتق كلهم أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم .
33827 - وإن قال : ثلث كل رأس حر ، ونصفه لم يسهم بينهم .
33828 - وقال ابن القاسم : كل من أوصى بعتق عبيده ، أو بتل عتقهم في مرضه ، ولم يدع غيرهم فإنه يعتق بالسهم ثلثهم .
33829 - وكذلك لو ترك مالا ، والثلث لا يسعهم لأعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم .
33830 - وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه ، أو عددا سماه .
33831 - وكذلك لو قال : رأس منهم ، فالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة ، فخمسهم ، وإن كانوا ستة فسدسهم ، خرج لذلك أقل من واحد ، أو أكثر .
33832 - وقال : لو قال عشرهم ، وهم ستون عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من عشرة ، أو أقل .
33833 - هذا كله مذهب مالك .
33834 - ولم يختلف مالك ، وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في [ ص: 141 ] مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم ، فيعتق ثلثهم بالسهم .
33835 - وكذلك لم يختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا ، ولا مال له غيرهم .
33836 - وقال أشهب ، وأصبغ : إنما القرعة في الوصية ، وأما البتل ، فهم كالمدبرين .
33837 - قال أبو عمر : حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدي بعضهم على بعض ، ولا يقرع بينهم ، ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة ، فيعتق من كل واحد منهم حصته من الثلث ، وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدئ بالأول فالأول ، كما دبرهم في الصحة ، أو في مرضه ، ثم صح .
33838 - قال أبو عمر : قول أشهب ، وأصبغ خلاف السنة المذكورة في صدر هذا الباب ، وخلاف أهل الحجاز ، وأهل العراق ، ولم ترد السنة إلا فيمن أعتق في مرضه ستة أعبد له عتقا بتلا ، ولا مال له غيرهم ، لا فيمن أوصى بعتقهم ، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الوصايا ، فأرق ثلثيهم ، وأعتق ثلثهم ، فكيف يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل ، فيخالفهم نصه ، ويقول بمعناه .
33839 - وذكر ابن حبيب ، عن ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، [ ص: 142 ] ومطرف ، قالوا : إذا عتق الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا ، أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم ، أو بعضهم سماهم ، أو لم يسمهم إلا أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجزئ فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن .
33840 - قال ابن حبيب : وقال ابن نافع : إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم ، وأعتق من كل واحد ما ينوبه ، وإن لم يكن له مال سواهم ، أو كان له مال تافه ، فإنه يقرع بينهم .
33841 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له ، عتق بتات ، انتظر بهم ، فإن صح عتقوا من رأس ماله ، وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم ، وأعتق ثلثهم .
33842 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بين ستة مملوكين أعتقهم الرجل في مرضه وأنزل عتقهم وصية ، فأعتق ثلثهم .
33844 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقرعة أن تكتب رقاع ، ثم يكتب أسماء العبيد ، ثم يبندق بنادق من طين ، ثم يجعل في كل بندقة رقعة ، ويجرى الرقيق أثلاثا ، ثم [ ص: 143 ] يؤمر رجل منهم لم يحضر الرقاع ، فيخرج رقعة على كل جزء ، وإن لم يستووا في القيمة عدلوا ، وضم قليل الثمن إلى كثير الثمن ، وجعلوه ثلاثة أجزاء ، قلوا أو كثروا ، إلا أن يكونوا عبدين ، فإن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت الرقعة بين السهمين الباقيين ، فأيهم وقع عليه أعتق منه باقي الثلث .
33845 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في هذا كله كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : كنت أراجع مكحولا ، فأقول : إن كان عبد ثمنه ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال ، فقال : قف عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لسليمان : الأمر يستقيم على ما قال مكحول ، قال : كيف ؟ قلت : يقيمون قيمة ، فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما الثلث ، وإن نقصا عتق ما بقي أيضا بالقرعة ، فإن فضل عليه أخذ منهم .
قال : ثم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامهم .
33847 - قال أبو عمر : قد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عمران بن [ ص: 144 ] حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأهم ثلاثة أجزاء ، وهذا يدل على أنه أقامهم ، وعدلهم بالقيمة ، ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث .
33850 - وقال أبو حنيفة فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ، ولا مال له غيرهم : عتق من كل واحد منهم ثلثه ، وسعوا في الباقي .
33851 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
33852 - وقال أبو حنيفة : حكم كل واحد منهم مادام يسعى حكم المكاتب .
33853 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : هم أحرار ، وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة .
33854 - قال أبو عمر : رد الكوفيون السنة المأثورة في هذا الباب إما بأن لم يبلغهم ، أو بأن لم تصح عنهم ، ومن أصل أبي حنيفة ، وأصحابه عرض أخبار الآحاد [ ص: 145 ] على الأصول المجتمع عليها ، أو المشهورة المنتشرة .
33855 - والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في هذا الباب ، وليس الجهل بالسنة ، ولا الجهل بصحتها علة يصح لعاقل الاحتجاج بها ، وقد أنكرها قبلهم شيخهم ; nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
33856 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن محمد بن ذكوان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيه .
قال : هذا قول الشيخ يعني إبليس ، فقال : محمد بن ذكوان له : وضع القلم عن المجنون حتى يفيق ، فقال له حماد : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال له محمد بن ذكوان : وأنت ما دعاك إلى هذا ؟ قال : وكان حماد ربما صرع في بعض الأوقات .
33857 - قال أبو عمر : بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة واحدة في مرض الموت قد استحق كل واحد منهم العتق ، لو كان لسيدهم مال يخرجون من ثلثه ، فإن لم يكن له مال لم يكن واحد منهم أحق بالعتق من غيره ، وكذلك عتق من كل واحد ثلثه ، وسعى في ثلثي قيمته للورثة ; لقولهم بالسعاية في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في معسر أعتق حصته من عبد بينه ، وبين آخر على ما قدمنا ذكره في ما مضى من هذا الكتاب .
[ ص: 146 ] 33858 - وهذا عندنا لا يجوز أن ترد سنة بمعنى ما في أخرى إذا أمكن استعمال كل واحد منهما بوجه ما ، وبالله التوفيق ، والصواب ، لا شريك له .
33859 - وفي حديث هذا الباب من الفقه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين ; لأن عتقهم في العبيد لمرضهم وصية لهم ، ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم ، ولا بأقربين له ، وقد قال : بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين ولا تجوز لغيرهم ، ولا عند عدمهم طائفة من التابعين .
33860 - وسيأتي ذكر ذلك - إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا .
33861 - وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة ، وعطية كالوصية ، لا يجوز فيها أكثر من الثلث .
33862 - وقد خالف في ذلك قوم زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح ، ولم يجعلوا ذلك كالوصايا ، ويأتي ذكر ذلك كله في الوصايا - إن شاء الله تعالى .
33863 - وفيه أيضا إبطال السعاية مع دليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك ، والله الموفق .