الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1508 [ ص: 147 ] ( 4 ) باب القضاء في مال العبد إذا أعتق

1480 - مالك عن ابن شهاب ; أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله .


33864 - قال أبو عمر : قالوا : إنه لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري .

33865 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة :

33866 - فقال أكثر أهل المدينة : إذا أعتق العبد ، فماله له دون السيد .

33867 - وهو قول مالك ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، والأوزاعي .

33868 - وبه قال الشافعي بالعراق في ( ( القديم ) ) الذي يرويه الزعفراني عنه .

33869 - وحجة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( من أعتق عبدا له فماله له ، إلا أن يشترطه السيد ) ) .

[ ص: 148 ] 33870 - رواه الليث بن سعد ، وغيره ، عن عبيد الله بن عمر ، هكذا بإسناده هذا ، ولم يروه أحد من أصحاب نافع كذلك ، وإنما الذي عند أصحاب مالك : نافع ، وعبيد الله ، وأيوب وغيرهم ، عن ابن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

33871 - هكذا يرويه نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

33872 - ويرويه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن شهاب ، وغيره عن سالم .

33873 - وقد روي عن ابن عمر في العبد يعتق أنه يتبعه ماله ، وكان يأذن لعبيده في التسري .

33874 - وقد روي عن عائشة قالت : ( ( العبد إذا أعتق تبعه ماله ) ) .

[ ص: 149 ] 33875 - وبه قال الحسن البصري ، وطاوس ، ومجاهد ، وعطاء ، والزهري ، والشعبي ، والنخعي .

33876 - وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفر ، فحدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن صالح ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من أعتق مملوكا وله مال ، فمال العبد للسيد ، إلا أن يشترطه السيد ) ) .

33877 - وكل من قال : إنما مال العبد تبع له إذا عتق يقول : ( ( إلا أن يشترطه السيد ) ) .

33878 - وقال آخرون : ( ( إذا عتق العبد فماله لسيده ; مولاه ) ) .

33879 - وممن قال ذلك : الثوري ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن .

33880 - وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب الجديد ، وهو تحصيل مذهبه .

33881 - وروي ذلك عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك .

33882 - وبه قال ابن طاوس ، والحكم بن عيينة .

[ ص: 150 ] 33883 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق .

33884 - وقد كان أحمد يجبر عن القول به ; لحديث عبيد الله بن أبي جعفر المذكور .

33885 - وقد روي خبر ابن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح أنه لم يرفعه إلا عبد الأعلى بن أبي المساور ، وهو ضعيف جدا .

33886 - قال أبو عمر : سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع - إن شاء الله - عند قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ) ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية