33891 - قال أبو عمر : اختلف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها :
33892 - فالثابت عن عمر - رضي الله عنه - أنها لا تباع عنده أبدا ، وأنها حرة من رأس مال سيدها .
33893 - وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
33894 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب .
[ ص: 153 ] 33895 - وإلى هذا ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أكثر كتبه ، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه .
33896 - قال المزني : قد قطع في أربعة عشر موضعا في كتبه بأن لا تباع ، وهو الصحيح من مذهبه ، وعليه جمهور أصحابه ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كلهم لا يجوز عندهم بيع أم الولد .
33897 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم يجيزون بيع أم الولد .
[ ص: 154 ] 33901 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : وأخبرنا عبد الرحمن بن الوليد أن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق الهمداني أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان يقول ببيع أمهات الأولاد في إمارته ، وعمر في نصف إمارته .
33902 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : تعتق في نصف ولدها ، وذي بطنها .
33903 - وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن الزبير .
33904 - قال أبو عمر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مارية سريته ، لما ولدت ابنه إبراهيم : ( ( أعتقها ولدها ) ) مع وجه ليس بالقوي ، ولا يثبته أهل الحديث .
33905 - وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( أيما امرأة ولدت من سيدها ، فهي حرة إذا مات ) ) .
33906 - ولا يصح أيضا من جهة الإسناد ; لأنه انفرد به حسين بن عبد الله [ ص: 155 ] بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحسين هذا ضعيف متروك الحديث .
33907 - والصحيح عن عكرمة أنه سئل عن أم الولد ؟ فقال : هي حرة إذا مات سيدها ، فقيل له : عمن هذا ؟ قال : عن القرآن ، قال : كيف ؟ فقال : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ ص: 156 ] [ النساء : 59 ] ، وكان عمر من أولي الأمر ، قال : يعتقها ولدها ، ولو كان سقطا .
33908 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : أخبرني نافع ، أن رجلين من أهل العراق سألا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالأبواء ، وقالا : إنا كنا تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة ، فقال : عبد الله : لكن أبا حفصة عمر - أتعرفانه ؟ - قال : أيما رجل ولدت منه جاريته ، فهي حرة بعد موته ) ) .
33909 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، عن علي رضي الله عنه ، قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وهو أنها إذا ولدت عتقت ، فقضى به عمر حياته ، وعثمان بعده ، فلما وليته رأيت أن أرقهن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة أنه قال له : فما ترى أنت ؟ فقال : رأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدركه الاختلاف .
33910 - وروى معمر ، وغيره عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة [ ص: 157 ] السلماني ، قال : سمعت عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن .
قال : ثم رأيت بعد أن يبعن .
قال عبيدة : فقلت له : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، أو قال في الفتنة ، فضحك علي - رضي الله عنه .
33911 - أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن عمر ، قال : إذا أسقطت فإنها بمعنى الحرة .
33912 - قال أبو عمر : يعني في البيع ; لأن الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها ، وأنها في شهادتها وديتها ، وأرش جنايتها كالأمة ، وقد بان مذهب عمر بما ذكرنا في رواية مالك بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه في أول هذا الباب .
33913 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن أم الولد تزني : أيبيعها سيدها ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعها سيدها ، ولكن يقام عليها حد [ ص: 158 ] الأمة .
33914 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، قال : لا يرقها حدث .
33915 - ومعمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في أم الولد تزني ، قال : فأراني إياس جواب عمر : أن أقم عليها الحد ، لا تزدها عليه ، ولا تسترق .
33916 - قال أبو عمر : ذكرت هذا ; لأنه قد روى معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن أبي العجماء ، عن عمر أنها إذا زنت رقت ، وجمهور العلماء القائلين بأن لا تباع أم الولد على خلاف هذا الحديث ، يرون عليها إقامة الحد حد الأمة ، ولا تسترق .
33917 - قال أبو عمر : احتج الذين أجازوا بيع أم الولد من أهل الظاهر بأن قالوا : قد أجمعوا على أنها تباع قبل أن يحمل ، ثم اختلفوا إذا وضعت :
33918 - فالواجب بحق النظر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها ، وهي حامل ، إلا بإجماع مثله إذا وضعت ، ولا إجماع هاهنا ، فعورضوا
[ ص: 159 ] بأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها ، وهي حامل من سيدها ، فمن ذلك لا يجوز بيعها ، وهي معارضة صحيحة على أصول أهل الظاهر دون سائر القائلين بزوال ما اعتل بزوال علته ، والقائسين على المعاني ، لا على الأسماء ، وبالله التوفيق .