[ ص: 166 ] 33954 - قال أبو عمر : أما الحديث الأول لمالك في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن عمر بن الحكم ، فهكذا رواه جماعة رواة ( ( الموطأ ) ) عن مالك كلهم قال فيه : ( ( عن عمر بن الحكم ) ) ، وهو غلط ، ووهم منه ، وليس في الصحابة رجل يقال : له عمر بن الحكم ، وإنما معاوية بن الحكم السلمي .
33955 - وكذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث ، عن هلال هذا ، وهو هلال بن علي بن أبي ميمونة ، وأبو ميمونة اسمه أسامة ، فربما قال : nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أسامة ، وربما قال : nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أبي ميمونة ، ينسبونه كلهم إلى ذلك ، وربما قالوا : هلال بن علي بن أبي ميمونة ، وهو مولى عامر بن لؤي .
33956 - وأما معاوية بن الحكم ، فمعروف في الصحابة ، والحديث له محفوظ ، وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قبل هلال شيخ مالك ، لا من مالك .
33957 - والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن الحكم في غير ( ( الموطأ ) ) ولم يقل عمر بن الحكم ، وقال فيه معاوية بن الحكم ، إلا أن مالكا لم يذكر في روايته لهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن معاوية بن الحكم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قصة إتيان الكهان ، والطيرة ، لا غير ، وكذلك رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
33963 - ومثل هذا كثير في القرآن ، وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة عند ذكر حديث التنزيل بما لا معنى لتكراره هاهنا ، وزدنا ذلك بيانا في هذا الباب في ( ( التمهيد ) ) أيضا .
33965 - روينا أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أبطأ عن الغزو عاما ، فأعطى رجلا صرة فيها دراهم ، وقال : انطلق ، فإذا رأيت رجلا يسير مع القوم في ناحية عنهم في هيئة بذاذة فادفعها إليه .
قال : ففعل ، فرفع الذي أعطي الصرة رأسه إلى السماء ، وقال اللهم إنك لم تنس جريرا ، فاجعل جريرا لا ينساك .
قال : فرجع الرجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وأخبره فقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : عرف الحق لأهله ، وأولى النعمة أهلها .
[ ص: 169 ] 33966 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فجود لفظه يحيى ، ومن تابعه .
33972 - وفائدة الحديث قوله : إن علي رقبة مؤمنة ، ولم يقله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، إلا أن في الحديث ما يدل على المراد بقوله : أتشهدين بكذا .
33973 - ولم يختلف رواة ( ( الموطأ ) ) في إرسال هذا الحديث .
33974 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15717الحسين بن الوليد عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث ( ( الموطأ ) ) سواء ، وجعله متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا .
33975 - ورواه الحسن هذا أيضا عن المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا أنه زاد فيه عن المسعودي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955439أعتقها ، فإنها مؤمنة ) ) .
33976 - وليس في ( ( الموطأ ) ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( فإنها مؤمنة ) ) ولكن فيه ما يدل على ذلك .
33979 - وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث بعد الموت ، فليس بمؤمن ، ولا مسلم ، ولا ينفعه ما شهد به . 33980 - وفي ذلك مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت ما يغني ويكفي .
33986 - فقالت طائفة : لا يجوز فيها إلا من صام ، وقالت : ذهب إلى هذا بعض من يقول : ( ( الإيمان قول وعمل ) ) .
33987 - وروى عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن [ ص: 172 ] أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وتحرير رقبة مؤمنة النساء : 92 ] قال : من عقل الإيمان ، وصام ، وصلى .
33988 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة ، فلا يجزئ إلا من صام ، وصلى وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة ، فالصبي يجزئ .
33989 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : قد صلى ، ولم يذكر الصيام ، وما لم يذكر مؤمنة ، فيجزئ ، وإن لم يصل .
33990 - عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والحسن وقتادة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإبراهيم .
33991 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
33992 - وروى الأشجعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال : لا يجزئ في كفارة القتل الصبي ، ولا يجزئ إلا من صام وصلى .
33993 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : كل رقبة ولدت في الإسلام ، فهي تجزئ .
33994 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أيجزئ عتق الصبي المرضع في كفارة الدم ؟ قال : نعم ; لأنه ولد على الفطرة ، وهو قول [ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
33995 - وقال أبو حنيفة : إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل .
33996 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستحب ألا يعتق في الكفارات إلا من يتكلم بالإيمان .
33997 - واختلف قول مالك ، وأصحابه على هذين القولين ، إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ، ولا يراعي إسلام الأم .