1485 - مالك ; أنه بلغه عن المقبري ، أنه قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يعتق فيها ابن زنا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : نعم ، ذلك يجزئ عنه
1486 - مالك ; أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة ، هل يجوز [ ص: 174 ] له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم ، ذلك يجزئ عنه .
33999 - قال أبو عمر : على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، وأكثر التابعين ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا . 34000 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ثور ، عن عمر بن عبد الرحمن القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن ولد زنا ، وولد رشدة في العتاقة ؟ فقال : انظروا أكثرهما ثمنا ، فنظروا ، فوجدوا ولد الزنا أكثرهما ثمنا ، فأمرهم به .
34001 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله .
34002 - وهو قول الحسن ، وقتادة ، وما خالفه ، فضرب من الشذوذ .
34003 - وإنما ذكر مالك - رحمه الله - والله أعلم في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه جاز عتق ولد الزنا إنكارا منه ; لما يرويه أهل العراق عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955441ولد الزنا شر الثلاثة ) ) .
34004 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لأن أمنع بسوط في سبيل الله ، أو أحمل نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية .
34005 - وقد قال القعقاع بن أبي حدرد : أنت تقول هذا ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إني لم أقل هذا فيمن يحصن أمته ، وإنما قلت هذا في الذي يأمر أمته بالزنا .
[ ص: 175 ] 34006 - وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على من روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة ، وقال : لو كان شر الثلاثة ما استوفى بأمه أن ترجم حتى تضعه .
34007 - ورواه ابن وهب ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد ذكرناه في ( ( التمهيد ) ) بإسناده .
34008 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في ولد الزنا ، قالت : ما عليه من ذنب أبويه شيء ، ثم قرأت : ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الأنعام : 164 ، الإسراء : 15 ، فاطر : 18 ، الزمر : 7 ] .
34010 - وقد قال : لا يجزئ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزنا جماعة منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، يروي عن عمر أنه قال : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب من أن أعتق ولد زنا .
34011 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
34012 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا يجزئ ولد الغية في الرقاب الواجبة ، ولا أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الكافر .
34013 - وقال عطاء مثله ، وقد اضطرب عطاء في هذا المعنى .
34014 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : ولد زنا صغير ، أيجزئ في رقبة [ ص: 176 ] مؤمنة إذا لم يبلغ الحنث ؟ قال : لا ، ولكن كبير رجل صدق .
34015 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا قال : قلت لعطاء : الرقبة المؤمنة الواجبة ، أيجزئ فيها مرضع ؟ قال : نعم ، قلت : وكيف ، ولم يصل ؟ وراجعته ، فقال : ما أراه إلا مسلما ، وديته دية أبيه .
34016 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : ما أرى إلا الذي قد بلغ وأسلم .
34017 - قال أبو عمر : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الصبي أيضا ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عنه ما تقدم ذكره ، وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا يجزئ في الظهار صبي مرضع .
34018 - قال أبو عمر : فإذا لم يجز في الظهار ، فأحرى ألا يجزئ في القتل ; لأن النص في الرقبة المؤمنة إنما ورد في القتل ، والظهار مقيس عليه .
34019 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : وكذلك الشرط في العدالة والرضا في الشهداء ، وردا في آية الدين وآية الرجعة ، وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا ، وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول ، وكذلك الأيمان في الرقاب الواجبة ، وبالله التوفيق .