قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة ، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه ، بشرط على أن يعتقها ; لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة ; لأنه يضع في ثمنها للذي يشترط من عتقها .
قال مالك : ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ، ويشترط أن يعتقها .
34020 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كقول مالك .