34074 - قال أبو عمر : قد خرج الناس في معاني حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وجوها كثيرة ، فمنهم من له في ذلك باب ، ومنهم من له في ذلك كتاب ، وربما ذكروا من الاستنباط ما لا يفيد علما ولا يثيره ، ونحن - إن شاء الله تعالى بعونه وفضله - نذكر من معاني حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة هاهنا ما فيه كفاية من الأحكام التي عنى بذكرها وبالحرص فيها الفقهاء ، وأولوا الأحلام والنهى .
34075 - فمن ذلك أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة استعمال عموم الخطاب في السنة ، والكتاب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة لما كاتبها أهلها دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قول الله تعالى : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . . الآية [ النور : 33 ] ، وأن الأمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج داخلة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة في عموم الآية ; لأنها كانت ذات زوج ، لا خلاف فيه .
34076 - وفيه دليل أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها ، وفي ذلك دليل على أن زوجها ليس له منعها من الكتابة ، وإن كانت تئول إلى فراقه بغير إرادته إذا أدت وعتقت ، وخيرت ، فاختارت نفسها ، ولا منعها من السعي في كتابتها .
34077 - ولو استدل مستدل من هذا المعنى ; بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجها كان حسنا .
[ ص: 193 ] 34078 - كما أن للسيد عتق الأمة تحت العبد وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه ، وله أن يبيع أمته من زوجها الحر ، وإن كان ذلك في بطلان زوجتيهما كان بهذا المعنى جائزا له كتابتها على رغم زوجها .
34080 - كذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة في هذا الحديث ، ذكره ابن وهب ، عن يونس ، والليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : جاءت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة إلي ، فقالت : يا عائشة ! إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . . ، وذكر تمام الحديث .
34081 - وفيه دليل على إجازة كتابة الأمة ، وهي غير ذات صنعة ، وكتابة من لا حرفة له ، ولا مال معه إذ ظاهر الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : هل لها مال ، أو عمل واجب أو مال ، ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع علمه عليه ; لأنه بعث مبينا ومعلما صلى الله عليه وسلم .
34082 - وفيما وصفنا دليل على أن قول من تأول قول الله عز وجل : إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] أن الخير هاهنا المال ، ليس بالتأويل الجيد ، وإن كان قد روي عن جماعة من المسلمين ، قد ذكرت بعضهم فيما تقدم من باب المكاتب .
[ ص: 194 ] والدليل على ضعف هذا التأويل إجماع العلماء على أن مال العبد للسيد ، إن شاء أن ينتزعه من عنده انتزعه من قال منهم : إن العبد يملك ، ومن قال : إنه لا يملك ، فكيف يكاتبه بماله إلا أن يشأ ترك ذلك له ؟
34084 - وأصح ما في تأويل الآية ، والله أعلم أن الخير المذكور فيها هو القدرة على الاكتساب مع الأمانة ، وقد يكتسب بالسؤال كما قيل : السؤال آخر كسب الرجل ، أي : أرذل كسب الرجل . 34085 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره كتابة العبد إذا لم تكن له حرفة ، وكان يكره أن يطعمه مكاتبه من سؤال الناس ، وقال بذلك طائفة من أهل الورع .
34086 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ما يدل على جواز اكتساب المكاتب بالسؤال ، وأن ذلك طيب لمولاه ، وهو يرد قول من قال لا تجوز كتابة المكاتب إذا عدل على السؤال ; لأنه يطعمه أوساخ الناس . 34087 - والدليل على صحة ما قلنا أن ما طاب nindex.php?page=showalam&ids=216لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها اعتبارا باللحم الذي كان عليها صدقه ، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل .
34089 - وقد تأول قوم من العلماء في ذلك قول الله عز وجل وفي الرقاب [ التوبة : 60 ] أنهم المكاتبون ، يعانون في فك رقابهم من اشترط منهم عونهم في أجر الكتابة ، ومن لم يشترط ، وأجازوا لهم الزكاة المفروضة فضلا عن التطوع .
34090 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول في قول الله عز وجل : إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] قال : صدقا وأمانة ، من أعطاهم كان مأجورا ، ومن سئل ، فرد خيرا كان مأجورا .
34091 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إن علمتم فيهم خيرا : صدقا ووفاء .
34092 - وقال عكرمة : قوة تعين على الكسب . 34093 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : دينا وأمانة .
34094 - وقال آخرون : الخير هاهنا الصلاة ، والصلاح .
34095 - وقد ذكرنا هذا المعنى بأتم ذكر في كتاب المكاتب .
[ ص: 196 ] واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة في جواز كتابة من لا حرفة له ، ولا مال معه .
34097 - فقد روي عن مالك أيضا كراهية ذلك .
34098 - كره nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق كتابة من لا حرفة له . 34099 - وعن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ومسروق مثل ذلك .
34100 - وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب كتابة العبيد إذا ابتغوا ذلك من ساداتهم وعلموا فيهم خيرا في كتاب المكاتب .
34101 - وأما قولها : ( ( كاتبت أهلي على تسع أواق ) ) ، فقد ذكرنا مبلغ الأوقية ، والأصل فيها من كتاب الزكاة .
34102 - وأما قولها : في كل عام أوقية ، ففيه دليل على أن الكتابة تكون على النجم ، وهذا جائز عند الجميع ، وأقل الأنجم ثلاثة .
34104 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجوز على نجم واحد ، ولا تجوز حالة البتة ، لأنها ليست كتابة ، وإنما عتق على صفة كتابة كأنه قال : إذا أديت إلي كذا وكذا فأنت حر ، وقد احتج بقولها في هذا الحديث : في كل عام أوقية . [ ص: 197 ] 34105 - ومن أجاز النجامة في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذا ، ولا يقول في أول كل شهر ، أو في وسطه ، أو في آخره ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها كتابة فاسدة ، ومعلوم أن المكاتب منفرد بكسبه كالأجنبي ، ليس كالعبد .
34106 - وأبى ذلك أكثر الفقهاء حتى يقول في أول الشهر ، أو في وسطه ، أو عند انقضائه ، أو يسمي الوقت من الشهر أو العام ; لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع المؤجل إلى أجل معلوم ، ونهيه عن بيع حبل حبلة ، وهي إلى حين تباع الناقة ونتاج نتاجها ، وقالوا : ليس معاملة السيد لمكاتبه كالبيوع ; لأنه لا ربا بين العبد وسيده ، ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ) ) .
34107 - وأما قول عائشة : ( ( إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ) ) ، ففيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح يقوم مقام الوزن ، وأن البيع والشراء بها جائز من غير ذكر الوزن ; لأنها لم تقل : أزنها لهم ، وهذا على حسب سنة البلد ، وعلم ذلك فيه ، وليس ذلك من سنة بلدنا ، ولا معروف عندنا .
34108 - والأصل في الذهب والورق الوزن ، وفي البر وما كان مثله الكيل ، وإنما يجوز العد في بلد يكون الضارب فيه للدنانير والدراهم يعتبر الوزن ، ولا تدخله فيه داخلة .
34109 - ومن أجاز عد الدنانير ، والدراهم إنما يجيزها في العروض كلها ، أو [ ص: 198 ] في الذهب بالوزن ، لا في بعض الجنس ببعضه .
34110 - وأما قولها : ( ( ويكون ولاؤك لي فعلت ) ) فظاهر هذا الكلام أنها أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة لأمتهم ، وأن تودي جميع الكتابة إليهم ; ليكون الولاء لها ، فأبوا ذلك عليها ، وقالوا : لا يكون الولاء إلا لنا .
34111 - ولو كان هذا الكلام كما نقله هشام وغيره ، عن عروة عن عائشة لكان النكير حينئذ على عائشة ; لأنها كانت متبوعة بأداء كتابة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، ومشترطة للولاء من أجل الأداء ، وهذا بيع الولاء ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
34112 - فلو كان كذلك لكان الإنكار على عائشة - رضي الله عنها - دون موالي nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، ولكن الأمر ليس كذلك بدليل ما نقله غير مالك في حديث هشام ، وما نقله غير هشام في حديث عائشة في هذه القصة .
34113 - فمن ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد - وكان حافظا - روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة فقال فيه : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ، فأعتقك ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت فقولها : " وأعتقك " دليل على شرائها له شراء صحيحا ; لأنه لا يعتقها إلا بعد الشراء لها .
34114 - هذا هو الظاهر في قولها : ( ( وأعتقك ) ) ، والله أعلم
34115 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ( ( لا يمنعك ذلك ، ابتاعي ، وأعتقي ) ) ، فأمرها بابتياع nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وعتقها بعد ملكها لها .
[ ص: 199 ] 34116 - وهذا هو الصحيح في الأصول .
34117 - وفي قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ( ( ابتاعي ، وأعتقي ) ) تفسير قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : ( ( خذيها ) ) ، أي : خذيها بالابتياع ، ثم أعتقيها .
34118 - ويصحح هذا كله حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن عائشة أرادت أن تشتري nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فتعتقها ، فقال : أهلها : نبيعكها على أن الولاء لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955451لا يمنعك ذلك ، فإن الولاء لمن أعتق ) ) .
34119 - وليس في أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أصح من الإسناد ; لأن الأحاديث عن عائشة مختلفة الألفاظ جدا .
34120 - وقد بان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن عائشة إنما أرادت شراء nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، وعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم .
34121 - وفي هذا يكون الإنكار على موالي nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، لا على عائشة ; لأن الولاء للمعتق ، ولا يتحول ببيع ، ولا بهبة .
34122 - وفي ذلك إبطال الشرط في البيع إذا كان باطلا ، وتصحيح البيع ، وهذه مسألة اختلف فيها الآثار ، وعلماء الأمصار .
[ ص: 200 ] 34124 - وهذه الرواية عن عائشة موافقة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك .
34125 - وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالشراء ابتداء ، وتعتقها بعد ذلك ، ويكون الولاء لها .
34127 - واشتراط أهل nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة الولاء بعد بيعهم لها للعتق ، خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا لذلك ، وقال : ( ( ما بال رجال يشترطون شروطا ، ليست في حكم الله ، أي ليست في حكم الله ، كما قال الله : ( ( كتاب الله عليكم ) ) [ النساء : 24 ] . أي حكم الله فيكم .
34127 م - وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع المكاتب للعتق ، وغيره في حال تعجيزه ، وحكم ذلك كله في كتاب المكاتب .
34129 - وفي ذلك رد قول من قال : إنه كالغريم من الغرماء إذا عقدت كتابته .
34130 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : nindex.php?page=hadith&LINKID=955454خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، [ ص: 201 ] فيكون معناه : أظهري لهم حكم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ، أي : عرفيهم بحكم الولاء ، لأن الاشتراط ، الإظهار ، ومنها أشراط الساعة ظهور علاماتها .
34131 - قال أوس بن حجر :
فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له ، وتوكلا أي : أظهر نفسه فيما حاول أن يفعل .
34136 - ثم قال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [ الإسراء : 65 ] بيانا بفعل من فعل ما نهى عنه ، وتحذيرا من موافقة ذلك .
34137 - ومعلوم أنه لم يكن هذا القول منه إلا بعد إعلامهم أن الولاء [ ص: 202 ] كالنسب ، لا يباع ولا يوهب ; لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن شيء ، ثم يأتيه ، وإنما معناه : اشترطي لهم الولاء ، فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطهم لا يجوز غير نافع لهم ، ولا جائز في الحكم ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر باشتراط الولاء لهم ; ليقع البيع بينها وبينهم ، فبطل الشرط ويصح البيع ، وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم ; لأن هذا مكر وخديعة .
34138 - والرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من هذا ، ومن أن يفعل ما نهى عن فعله ، وأن يرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه ، ومن ظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فكافر بطعنه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان هذا القول منه تهديدا ، ووعيدا لمن رغب عن سنته ، وحكمه من تحريم بيع الولاء ، وهبته ، وخالف في ذلك أمره ، وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله .
34139 - وليس في حديث مالك في الباب تخيير nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة حين عتقت تحت زوجها ، وهو عنده من حديث ربيعة مذكور في باب الخيار من كتاب الطلاق ، وقد مضى القول فيه هناك ، والحمد لله كثيرا .
34141 - وهذا عند مالك - رحمه الله - في شيء دون شيء يطول شرح مذهبه في ذلك ، ويأتي كل في موضعه من البيوع ، إن شاء الله تعالى .
[ ص: 203 ] 34142 - ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع ، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع ، ولا شرط أصلا ، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائنا ما كان .
34143 - وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب .
34144 - وقد ذكرنا في ( ( التمهيد ) ) خبر nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد الثوري ، قال : قدمت مكة ، فوجدت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ فقال : البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : البيع جائز ، والشرط جائز ، فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق ، اختلفوا في مسألة واحدة ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : nindex.php?page=hadith&LINKID=955455أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ، وشرط ، البيع باطل ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=955456عن عائشة قالت : ( ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فأعتقها ، وإن اشترط أهلها الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ) ) ، البيع جائز ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ما قالا لك ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، عن جابر ، قال : بعت من النبي [ ص: 204 ] صلى الله عليه وسلم ناقة ، وشرط لي حملانها ، أو ظهرها إلى المدينة ) ) ، البيع جائز ، والشرط جائز .
34145 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني أبو ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني مالك بأنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن رجل خطب عبده وليدة قوم ، واشترط على عبده أن ما ولدت الأمة من ولد ، فله شطره ، وقد أعطاها العبد مهرها فقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : هذا من الشرط الذي لا نرى له جوازا .
34147 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني ، انفرد nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق بهذا الحديث ، عن أبي ثابت ، عن ابن وهب ، عن مالك .
34148 - قال أبو عمر : وأما قوله : كل شرط ليس في كتاب الله ، فمعناه : كل شرط ليس في حكم الله وقضائه من كتابه ، أو سنة نبيه ، فهو باطل .
34151 - وهذا تفسير قوله في سجع الأعرابي : ( ( أسجعا كسجع الكهان ) ) ; [ ص: 205 ] لأن الكهان يسجعون بالباطل ; ليخرصون ، ويرجمون الغيب ، ويحكمون بالظنون .
34152 - وكذلك عاب سجعهم ، وسجع من أشبه معنى سجعهم ، ولذلك عاب قول الأعرابي في معارضة السنة بقوله : كيف أغرم ما لا أكل ، ولا شرب ، ولا استهل ، ومثل ذلك بطل ؟ فقال له : ( ( أسجعا كسجع الكهان ) ) ; لأنه كان سجعا في باطل ، اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
34155 - فأما الذي يسلم على يديه رجل ، أو يواليه ; فقال مالك : لا ميراث للذي أسلم على يديه ، ولا ولاء له ، وميراث ذلك المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
34159 - وقال الليث : من أسلم على يدي رجل ، فقد والاه ، وميراثه له إذا لم يدع وارثا .
34160 - وهو قول ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال ذلك فيمن جاء من أرض العدو كافرا ، فأسلم على يدي رجل من المسلمين أن له ولاءه .
34161 - قال : وأما من أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم ، فولاؤه لجماعة المسلمين ، ولم يفرق ربيعة ، ولا الليث بين الذمي ، وأهله .
[ ص: 207 ] 34163 - وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكرنا الحديث بإسناده في ( ( التمهيد ) ) ، وحدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثني بكر ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود الخريبي ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري .
34164 - قال أبو عمر : وحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=955449الولاء لمن أعتق " أصح ، وسنذكر ميراث اللقيط ، وولاءه في كتاب الأقضية عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سنين بن جميلة - إن شاء الله عز وجل .
34165 - وأما ولاء السائبة ، وولاء المسلم يعتقه النصراني ، فسيأتي القول في ذلك في آخر باب في هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .
34167 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها كقول مالك .
34168 - وهو قول أحمد ، وداود .
34169 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه جعل إسلامه على يديه موالاة ، [ ص: 208 ] وجعل لمن لا ولاء عليه أن يوالي من شاء .
34170 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
34171 - قال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في رجل والى قوما أن ميراثه لهم ، وعقله عليهم .
34172 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون .
34173 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955461من أسلم على يدي رجل ، فله ولاؤه ) ) .
34174 - وروي عن عمر ، وعلي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة ، وورثوا بها .
34175 - وعن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومكحول نحوه .
34176 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أيما رجل أسلم على يدي رجل ، فعقل عنه ، ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه ) ) .
34177 - وقالت به طائفة .
34178 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا والاه على أن يعقل عنه ، ويرثه عقل عنه ، وورثه إذا لم يخلف وارثا .
34179 - قالوا : وله أن ينقل ولاءه عنه ما لم يعقل عنه ، أو عن أحد من صغار [ ص: 209 ] ولده .
34180 - وللمولي أن يبرأ من ولائه بحضرته ما لم يعقل عنه ، وإن أسلم على يدي رجل ، ولم يعقل عنه ، ولم يواله ، لم يرثه ، ولم يعقل عنه .
34187 - وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أنس ، وقد ذكرنا [ ص: 210 ] ذلك كله بالأسانيد في ( ( التمهيد ) ) .
34188 - وفي هذا الحديث دليل على جواز عتق المرء عن غيره ; لأن الكفارة قد تكون بالعتق وغيره ، ولم يبلغنا أن شريعة أيوب كانت بخلاف شريعتنا ، وقد قال الله عز وجل : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [ الأنعام : 9 ] .
34189 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أعتقت عبدك عن رجل حي ، أو ميت بغير أمره ، فولاؤه لك ، وإن أعتقته عنه بأمره بعوض ، أو بغير عوض ، فولاؤه له ، ويجزئه بمال ، وبغير مال ، وسواء قبله المعتق عنه ، أو لم يقبله .
34190 - وهو قول أحمد ، وداود .
34191 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن قال : أعتق عني عبدك على مال ذكره ، فالولاء للمعتق عنه ; لأنه بيع صحيح ، وإذا قال : أعتق عبدك عني بغير مال ، فالولاء للمعتق ; لأن الآمر لم يملك منه شيئا ، وهي هبة باطلة ; لأنها لا يصح فيها القبض .
34192 - قال أبو عمر : الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955449الولاء لمن أعتق ) ) يدخل فيه الذكر والأنثى ، والواحدة ، والجماعة ; لأنه من يصلح له كله ، إلا أن السفيه الذي لا يجوز له التصرف في ماله خارج من هذه الجملة ، وأما النساء ، فلهن ولاء من أعتقن ، دون ميراث الولاء في غير ذلك ، وقد تقدم هذا المعنى مجودا ، والحمد لله كثيرا .