1496 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن ; أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم : بل هم موالينا ، فاختصموا إلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقضى عثمان للزبير بولائهم .
1497 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم .
قال مالك : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي ، ينسب إلى موالي أمه ، فيكونون هم مواليه ، إن مات ورثوه ، وإن جر جريرة عقلوا عنه ، فإن اعترف به أبوه ألحق به ، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه ، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ، ويجلد أبوه الحد .
قال مالك : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب ، إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها ، صار بمثل هذه المنزلة ، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين ، ما لم يلحق بأبيه ، وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة ، موالي أمه ، قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له [ ص: 212 ] نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة ، وأبو العبد حر : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ، يرثهم مادام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد ، وإن العبد كان له ابنان حران ، فمات أحدهما ، وأبوه عبد ، جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث .
34193 - قال أبو عمر : هكذا رواه يحيى ، وابن بكير ، وطائفة .
34194 - ورواه مطرف ، وأبو مصعب ، وغيرهما عن مالك ، بأبين من هذا ، قال : ( ( جر الجد الولاء ، وكان الميراث بينهما ) ) ، وهذا صحيح ; لأنه ميراث مال ، لا ميراث ولاء .
34195 - وأما قوله : وجر الجد الولاء إلى مواليه ، فمعلوم أنه يجره إليهم إذا لم يكن وارث يحجبه عنهم .
34196 - قال أبو عمر : أما حديث مالك ، عن ربيعة في قصة الزبير ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن حميد الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي .
34197 - ورواه معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه بمعنى واحد [ ص: 213 ] أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام اشترى عبدا مملوكا عند nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، زوجه مولاة له منها بنون فلما اشترى الزبير العبد أعتقه ، فاختصما إلى عثمان ، فقضى الولاء للزبير .
34199 - فروي عن جماعة من العلماء أن ولاءهم لموالي أمهم ، لا يجره الأب إن أعتق . 34200 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
34201 - وممن قال ذلك : عطاء ، وعكرمة بن خالد ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب .
34202 - وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان في آخر خلافته لما حدث به قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وكان قبل أن يقضي فيه بقضاء مروان ، أن الولاء يعود لموالي أبيهم إن أعتق .
34203 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وميمون بن مروان مثل ذلك .
34204 - وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لا يتحول ولاؤهم إلى مال أبيهم .
34205 - قال معمر : وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أدوا ذلك .
[ ص: 214 ] 34206 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد مثل ذلك .
34207 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، كلهم ، وأصحابهم يقولون : إن العبد إذا أعتق جر ولاء ولده إلى مواليه ، وانتقل ولاؤهم عن أمهم ، وعن مواليها .
34208 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام .
34209 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . 34210 - وقضى به مروان عن رأي أهل المدينة . 34211 - وما نظر به مالك من ولد الملاعنة ، فتنظير صحيح ، وقياس حسن .
34213 - وقوله : إن الأمر المجتمع عليه عندهم ، فهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند بعض أصحابه .
34214 - وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . [ ص: 215 ] 34215 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجر الجد الولاء ، قالوا في ولد العبد من امرأة حرة : إذا كان العبد حيا لم يجر الولاء . 34216 - وحجتهم أن ولد العبد لا يكون مسلما بإسلام جده ، وأن أباه لو لاعن أمه لم يستخلفه الجر ، فكذلك لا يلحق به ولاؤه . 34217 - قال : ومعلوم أن نسبه إلى الجد إنما هو بأبيه ، فكذلك ينبغي أن يكون ولاؤه لأبيه ، فإذا لم يثبت ولاؤه من جهة الأب لم يثبت من جهة الجد .