34218 - قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل ، وزوجها مملوك ، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها ، أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه ; لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق ، قبل أن تعتق أمه ، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه جر ولاءه .
34219 - قال أبو عمر : على هذا مذهب الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم ، ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل : ما ولدت ، فهو حر ; أنه تلحقه الحرية إذا ولدته ، ويلزمه فيه قوله ، وكذلك إذا أعتقها حاملا ، فولدها كعضو منها ، فكذلك يلحق العتق ما في بطنها ، فكيف يجر العبد إذا أعتق ولاء من قد ثبت عليه الولاء لمعتقه ؟ !