5014 - وإنما منع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أمره المعاوي بالإعادة للصلاة التي يعبث فيها [ ص: 260 ] بالحصباء ; لأن ذلك - والله أعلم - كان منه يسيرا لم يشغله عن صلاته ولا عن إقامة شيء من حدودها .
5022 - وما وصف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها ، فإنه يشير بها ، ووضع كفه اليسرى على [ ص: 262 ] فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصابع .
5023 - كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجتمع عليها ، لا خلاف - علمته بين العلماء - فيها .
5024 - وحسبك بهذا ، إلا أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة ; فمنهم من رأى تحريكها ، ومنهم من لم يره .
5025 - وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - عليه السلام - ، وجميعه مباح . والحمد لله .
5027 - قال سفيان : وكان nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد حدثناه عن مسلم ، ثم لقيته ، فسمعته منه ، وزادني فيه ; قال : هي مذبة الشيطان ، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه ، ويقول هكذا .
5028 - وقد ذكرنا الإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في التمهيد .