الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1525 1500 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ; أنه أخبره أبوه : أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان ، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج ، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج ، يقال : له إبراهيم بن كليب ، فماتت المرأة ، وتركت مالا وموالي ، فورثها ابنها وزوجها ، ثم مات ابنها ، فقال ورثته : لنا ولاء الموالي ، قد كان ابنها أحرزه ، فقال الجهنيون : ليس كذلك ، إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ، ونحن نرثهم ، فقضى أبان بن عثمان [ ص: 220 ] للجهنيين بولاء الموالي .


34236 - قال أبو عمر : هذا أيضا من باب الولاء للكبير .

34237 - وقد اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا لها ، ثم تموت ، وتخلف ولدا ذكورا ، وإناثا ، وعصبة لها ، ثم يموت مولاها الذي أعتقته :

34238 - فقالت طائفة من أهل العلم : مال المولى المتوفى لعصبتها دون ولدها ; لأنهم الذين يعقلون عنها ، وعن مواليها ، فكما يعقلون عنها ، فكذلك يرثون مواليها .

34239 - واحتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - حين خاصم الزبير في موالي صفية أمه .

34240 - وروى علي أنه أحق بولائهم من الزبير ، والزبير ابنها .

34241 - وخالف في ذلك عليا عمر ، فقضى بولاء موالي صفية بنت عبد المطلب لابنها الزبير - رضي الله عنهم أجمعين ، وقضى بالعقل على عصبتها . 34242 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا ، والزبير اختصما في موالي صفية ، فقضى عمر بالعقل على علي ، والميراث للزبير .

[ ص: 221 ] 34343 - وقال بقول عمر في ذلك الشعبي ، والزهري ، وقتادة .

34344 - وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .

34245 - ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا ، وانقرضوا ، هل يرث ذلك عنهم عصبتهم ، أو ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة :

34246 - كان مالك ، وسفيان يقولان بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنية لعصبتها الجهنيين .

34247 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه .

34248 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

34249 - وقال الآخرون : الولاء قد وجب لابن المرأة ، فلا يعود إلى عصبتها أبدا ، ويرثه عن الابن بنوه دون عصبة المرأة ; لأن الولاء قد أحرزه الابن ، ووجب له ، فلا ينتقل عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبته .

34250 - روي هذا عن ابن مسعود .

34251 - وقالت به طائفة ، ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( ما أحرز الولد ، أو الوالد ، فهو لعصبته من كان ) ) .

[ ص: 222 ] 34252 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك أيضا .

وقد روي عن الشعبي قول رابع في المرأة تموت ، وتترك موالي : أن الميراث منهم لولدها ، والعقل عليهم .

34253 - وبه كان يقضي ابن أبي ليلى .

34254 - قال أبو عمر : هذا شذوذ في إيجابه العقل على الابن وولده عصبته ، والجمهور على أن العقل على عصبتها ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية