1528 [ ص: 229 ] بسم الله الرحمن الرحيم 39 - كتاب المكاتب ( 1 ) باب القضاء في المكاتب
1502 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . 1503 - مالك أنه بلغه ; أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، كانا [ ص: 230 ] يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . قال مالك : وهو رأيي .
34288 - قال أبو عمر : على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار ، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، إلا أن بعضهم يقول : لا يكون حرا بأداء كتابته ، إلا أن يكون في عقد كتابته : فإذا أديت ذلك ، فأنت حر ، يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة .
34289 - هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
34290 - وعند مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما : لا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في حين كتابته إياه : إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ، ويعتق إذا أدى ذلك إليه .
34291 - قال أبو عمر : قولهما : لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء ، دليل على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء .
34292 - فأما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه :
[ ص: 231 ] 34295 - وهذا قول ترده السنة الثابتة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، من حديث عائشة وغيرها ، أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، لم تكن قضت من كتابتها شيئا .
34296 - ورواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : ( ( جاءتني nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت : عائشة ; إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت ) ) .
34297 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ( ( إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك فعلت ) ) .
34304 - هكذا رواه مسندا متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، وعمر بن راشد ، nindex.php?page=showalam&ids=17108ومعاوية بن سلام ، وغيرهم .
34305 - قال أبو عمر : حدثناه سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير ، عن [ ص: 233 ] عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
34307 - وأما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، قال : يعتق المكاتب بقدر ما أدى .
34308 - ومعمر ، عن قتادة أن عليا قال في المكاتب : يورث بقدر ما أدى ، ويجلد الحد بقدر ما أدى ، ويعتق منه بقدر ما أدى ، وتكون ديته بقدر ما أدى .
34309 - وأيوب ، عن عكرمة أن عليا ، قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما [ ص: 234 ] أدى .
34310 - فإن قيل : إن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطأة ، عن حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا عجز المكاتب ، يستسعي حولين ، واستوفى به حولين ، فإن دخل في السنة الثانية ، ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا .
34311 - يحتمل أن يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا ، فاستوفى به ما ذكر ، فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق .
34312 - ويشهد لهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ، ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا .
34313 - وقول ثالث : أنه إذا أدى شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء ، لا يرجع إلى الرق أبدا .
34314 - روى معمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن [ ص: 235 ] عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إذا أدى المكاتب الشطر ، فلا رق عليه .
34315 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يقول : كتب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان إذا قضى المكاتب شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء .
34316 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن المسعودي ، عن جابر ، عن القاسم ، قال : قال عمر : إذا أدى المكاتب النصف ، فلا رد عليه في الرق .
34317 - وقول رابع : إذا أدى الثلث فهو غريم .
34318 - ذكر عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم .
34319 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .
34320 - وقول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع ، وبقي الربع فهو غريم .
34321 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : ما الذي إذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ، ثم عجز ، لم يعد عبدا ; قال : ما أعلمه ، ولا سمعت فيه شيئا ، قلت [ ص: 236 ] لعطاء : فما ترى إن بقي الثلث ؟ قال : فقلت الربع ، قال : نعم ، أرى إذن أن لا يعود .
34322 - وقول سادس : إن المكاتب إذا أدى قيمته ، فهو غريم .
34323 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، أن شريحا كان يقول : إذا أدى المكاتب قيمته ، فهو غريم .
34324 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : وكان يقول فيه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
34325 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .
34326 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه فهو غريم .
34327 - قال أبو عمر : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواية إبراهيم أيضا .
34328 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، وأشعث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قالا : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث كتابته ، فهو غريم .
[ ص: 237 ] 34329 - وقد تقدم من رواية المغيرة ، عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه ، فهو غريم .
34331 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك .
34332 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : أخبرنا طارق بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
34333 - nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن سفيان بنأبي نجيح ، عن مجاهد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله .
34334 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن عائشة أنها قالت لمكاتب من أهل الجزيرة - يقال له : حمران - : ادخل علي ، ولو بقي عليك عشرة دراهم .
[ ص: 238 ] 34335 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس - قال : قالت لي عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .
34336 - وعن معمر ، عن قتادة أن عائشة قالت : هو عبد ما بقي عليه درهم .
34337 - وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن مسلم بن جندب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : عبد ما بقي عليه درهم .
34338 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وجمهور فقهاء المدينة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري ، والحكم ، والحارث العكلي ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
34339 - وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار : مالك ، وعبد العزيز ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .
[ ص: 239 ] 34340 - قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله ، قال : حدثني أبو بدر ، قال : حدثني أبو عتبة ، قال : حدثني سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( nindex.php?page=hadith&LINKID=955468المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .
34341 - قال أبو عمر : أبو عتبة ، هو عندي إسماعيل بن عياش ، وسليمان هو سليمان بن موسى الأشدق ، والله أعلم .
34345 - وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
34348 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص .
34349 - وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن [ ص: 241 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمسة أوسق ، فهو تحريم ، فخطأ ، لا يعرج عليه .
34351 - nindex.php?page=showalam&ids=16585وعكرمة بن عمار لا يحتج به . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه .
34352 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17115معبد الجهني ، عن عمر ، قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .
[ ص: 242 ] 34355 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن حماد بن إبراهيم ، عن عثمان ، قال : هو عبد ما بقي عليه درهم .
34356 - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب