الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1528 [ ص: 229 ] بسم الله الرحمن الرحيم 39 - كتاب المكاتب ( 1 ) باب القضاء في المكاتب

1502 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . 1503 - مالك أنه بلغه ; أن عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، كانا [ ص: 230 ] يقولان : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء . قال مالك : وهو رأيي .


34288 - قال أبو عمر : على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار ، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ، إلا أن بعضهم يقول : لا يكون حرا بأداء كتابته ، إلا أن يكون في عقد كتابته : فإذا أديت ذلك ، فأنت حر ، يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة .

34289 - هذا قول الشافعي .

34290 - وعند مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما : لا يضر المكاتب أن لا يقول له مولاه في حين كتابته إياه : إذا أديت إلي جميع كتابتك فأنت حر ، ويعتق إذا أدى ذلك إليه .

34291 - قال أبو عمر : قولهما : لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء ، دليل على أنه حر إذا لم يبق عليه شيء .

34292 - فأما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير منه :

34293 - أن المكاتب إن أعقدت له الكتابة ، فهو غريم من الغرماء ، لا يرجع إلى الرق أبدا ; لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى أجل معلوم .

[ ص: 231 ] 34295 - وهذا قول ترده السنة الثابتة في قصة بريرة ، من حديث عائشة وغيرها ، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ، لم تكن قضت من كتابتها شيئا .

34296 - ورواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : ( ( جاءتني بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت : عائشة ; إن أحب أهلك أن أعدها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت ) ) .

34297 - وفي حديث يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : ( ( إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك فعلت ) ) .

34298 - فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ، ولم يؤد منها شيئا ، وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء ، لم يجز بيعه عند أكثر العلماء .

34299 - وسنذكر اختلافهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز ، وبعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

[ ص: 232 ] 34300 - فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف السلف في حكم المكاتب ، وقول من أقوالهم .

34301 - وقول ثان : أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى ويورث ويرث ، ويؤدي بقدر ما أدى من الكتابة .

34302 - روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه :

34303 - وهو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر ، وبقدر ما رق منه دية عبد ) ) .

34304 - هكذا رواه مسندا متصلا عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي ، وعمر بن راشد ، ومعاوية بن سلام ، وغيرهم .

34305 - قال أبو عمر : حدثناه سعيد ، وعبد الوارث ، قالا : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني إسماعيل ابن علية ، عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير ، عن [ ص: 233 ] عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

34306 - روى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أدى بعض كتابته ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي بما أدى من كتابته دية حر ، وما بقي دية مملوك ) ) ، لم يذكر فيه ابن عباس .

34307 - وأما الرواية بذلك عن علي - رضي الله عنه - فذكر عبد الرزاق ، ووكيع ، عن سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، عن علي ، قال : يعتق المكاتب بقدر ما أدى .

34308 - ومعمر ، عن قتادة أن عليا قال في المكاتب : يورث بقدر ما أدى ، ويجلد الحد بقدر ما أدى ، ويعتق منه بقدر ما أدى ، وتكون ديته بقدر ما أدى .

34309 - وأيوب ، عن عكرمة أن عليا ، قال : المكاتب يعتق منه بقدر ما [ ص: 234 ] أدى .

34310 - فإن قيل : إن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ، والحجاج بن أرطأة ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا عجز المكاتب ، يستسعي حولين ، واستوفى به حولين ، فإن دخل في السنة الثانية ، ولم يؤد نجومه رد في الرق قبل هذا .

34311 - يحتمل أن يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا ، فاستوفى به ما ذكر ، فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق .

34312 - ويشهد لهذا حديث ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ، ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا .

34313 - وقول ثالث : أنه إذا أدى شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء ، لا يرجع إلى الرق أبدا .

34314 - روى معمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم بن [ ص: 235 ] عبد الرحمن ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إذا أدى المكاتب الشطر ، فلا رق عليه .

34315 - وقال ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة يقول : كتب عبد الملك بن مروان إذا قضى المكاتب شطر كتابته ، فهو غريم من الغرماء .

34316 - وروى وكيع ، عن المسعودي ، عن جابر ، عن القاسم ، قال : قال عمر : إذا أدى المكاتب النصف ، فلا رد عليه في الرق .

34317 - وقول رابع : إذا أدى الثلث فهو غريم .

34318 - ذكر عبد الرزاق ، ووكيع ، عن الشعبي ، عن جابر ، أن ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث فهو غريم .

34319 - والثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، قال : قال ابن مسعود : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .

34320 - وقول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع ، وبقي الربع فهو غريم .

34321 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما الذي إذا بلغه المكاتب من القضاء في كتابته ، ثم عجز ، لم يعد عبدا ; قال : ما أعلمه ، ولا سمعت فيه شيئا ، قلت [ ص: 236 ] لعطاء : فما ترى إن بقي الثلث ؟ قال : فقلت الربع ، قال : نعم ، أرى إذن أن لا يعود .

34322 - وقول سادس : إن المكاتب إذا أدى قيمته ، فهو غريم .

34323 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، أن شريحا كان يقول : إذا أدى المكاتب قيمته ، فهو غريم .

34324 - قال الشعبي : وكان يقول فيه بقول ابن مسعود .

34325 - وعن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي أن ابن مسعود ، وشريحا كانا يقولان : إذا أدى الثلث ، فهو غريم .

34326 - قال الثوري ، وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه فهو غريم .

34327 - قال أبو عمر : اختلف عن ابن مسعود فيه من رواية الشعبي ، ورواية إبراهيم أيضا .

34328 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، وأشعث ، وعن الشعبي ، قالا : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث كتابته ، فهو غريم .

[ ص: 237 ] 34329 - وقد تقدم من رواية المغيرة ، عن إبراهيم أن ابن مسعود ، قال : إذا أدى ثمنه ، فهو غريم .

34330 - وقول سابع : إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وما بقي عليه شيء .

34331 - روي ذلك عن ابن عمر من وجوه ، وعن زيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك .

34332 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا طارق بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، قال : وقال زيد بن ثابت : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .

34333 - ووكيع ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن سفيان بنأبي نجيح ، عن مجاهد جميعا عن زيد بن ثابت مثله .

34334 - وعن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن ميمون بن مهران ، عن عائشة أنها قالت لمكاتب من أهل الجزيرة - يقال له : حمران - : ادخل علي ، ولو بقي عليك عشرة دراهم .

[ ص: 238 ] 34335 - وعن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سالم مولى دوس - قال : قالت لي عائشة : أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء .

34336 - وعن معمر ، عن قتادة أن عائشة قالت : هو عبد ما بقي عليه درهم .

34337 - وعن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن مسلم بن جندب ، عن ابن عمر ، أنه قال : عبد ما بقي عليه درهم .

34338 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وجمهور فقهاء المدينة ، وقول الشعبي ، وإبراهيم وابن شهاب الزهري ، والحكم ، والحارث العكلي ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز .

34339 - وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار : مالك ، وعبد العزيز ، والليث ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق .

[ ص: 239 ] 34340 - قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني هارون بن عبد الله ، قال : حدثني أبو بدر ، قال : حدثني أبو عتبة ، قال : حدثني سليمان عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .

34341 - قال أبو عمر : أبو عتبة ، هو عندي إسماعيل بن عياش ، وسليمان هو سليمان بن موسى الأشدق ، والله أعلم .

34342 - وأما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني .

34343 - قال أبو داود : وحدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني عبد الصمد ، قال : حدثني همام ، قال : حدثني عباس الجريري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ) ) .

[ ص: 240 ] 34344 - ( ( وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد ) ) .

34345 - وهكذا رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

34346 - وهو عندي في معنى قوله هو ما بقي عليه شيء ، كما قال عز وجل : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . [ آل عمران : 75 ] أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار ، ولم يرد الدينار بعينه خاصة ، ولا القنطار بعينه خاصة .

34347 - ومثل هذا ما روي منقطعا ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ( من كاتب مكاتبا على مائة ، فقضاها كلها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية ، فقضاها كلها إلا أوقية ، فهو عبد ) ) .

34348 - رواه ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

34349 - وأما ما رواه عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن [ ص: 241 ] ابن عباس ، قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمسة أوسق ، فهو تحريم ، فخطأ ، لا يعرج عليه .

34350 - وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا ، يعتق من المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه .

34351 - وعكرمة بن عمار لا يحتج به . وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه .

34352 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو خالد الأحمر ، عن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قال : ( ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) ) .

34353 - وهذا الإسناد خير من الإسناد عنه ; بأن المكاتب إذا أدى الشطر ، فلا رق عليه .

34354 - وروي عن عثمان - رضي الله عنه أيضا .

[ ص: 242 ] 34355 - ذكره أبو بكر ، قال : حدثني يزيد بن هارون ، عن عباد بن منصور ، عن حماد بن إبراهيم ، عن عثمان ، قال : هو عبد ما بقي عليه درهم .

34356 - وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب ، والله الموفق للصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية