الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1530 1504 - مالك عن حميد بن قيس المكي ; أن مكاتبا كان لابن المتوكل ، هلك بمكة ، وترك عليه بقية من كتابته ، وديونا للناس ، وترك ابنته ، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه ، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك ، فكتب إليه عبد الملك : أن ابدأ بديون الناس ، ثم اقض ما بقي من كتابته ، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه .


34368 - قال أبو عمر : قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل ، فقال : إن مالكا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان ، وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته ، ولهذا ورثها منه ، فإن لم يكن هذا جهلا ، فهو قبيح من التجاهل ; لأن الخبر المحفوظ من وجوه أن ابنته كانت حرة .

34369 - ومالك لا يقول بذلك ، ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا .

34370 - وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا ، عن حميد بن قيس ، على من قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار ، إذا مات قبل العتق ، وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته .

[ ص: 245 ] 34371 - قال : حدثني مالك ، عن حميد بن قيس أن مكاتبا كان لابن المتوكل فذكره . وقال ابن وهب : كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه ؟

34372 - وهو عندنا الصواب .

34373 - قال أبو عمر : ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت ابن أبي مليكة يذكر أن عبادا مولى ابن المتوكل مات مكاتبا ، وقد قضى النصف من كتابته ، وترك مالا كثيرا ، وابنة له حرة كانت أمها حرة ، فكتب عبد الملك أن يقضي ما بقي من كتابته ، وما بقي من ماله بين ابنته ، ومواليه .

34374 - قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار : ما أراه كله إلا لابنته .

34375 - قال أبو عمر : ذهب ابن عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة ; لأن المولى لا يرث مع البنين ، ولا البنات ، ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من أهل الفرائض .

[ ص: 246 ] 34376 - وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك ، وقد تقدمه إليه معاوية .

34377 - ذكر معمر ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، قال : سألني عبد الملك بن مروان ، عن المكاتب يموت ، وله ولد أحرار ، وترك من المال أكثر مما بقي عليه ، فقلت له فيها قضى عمر ، ومعاوية بقضاءين ، وعمر خير من معاوية ، وقضاء معاوية أحب إلي من قضاء عمر . قال : ولم قال ؟ قلت : لأن داود كان خيرا من سليمان ، وفهمها سليمان ، قضى عمر أن ماله كله لسيده .

34378 - وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ، ثم ما بقي فهو لولده الأحرار .

34379 - ومعمر ، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى بذلك .

34380 - وروى الثوري ، عن طارق ، عن الشعبي أن زيد بن ثابت قال : المال كله لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية