34392 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالا ، وهو رجل صدق ; قال : ما أحسب خيرا إلا المال .
34393 - وقاله مجاهد .
34394 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : هو كل ذلك ; المال والصلاح .
34395 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : المال والأمانة .
34396 - وقال الحسن ، وأخوه سعيد ، والضحاك ، وأبو رزين ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، وعبد الكريم : الخير : المال .
34397 - قال سفيان : الدين ، والأمانة .
34398 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة .
34399 - وروى معمر ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] ، قال : إن علمتم عندهم أمانة .
34400 - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : صدقا ووفاء . [ ص: 249 ] قال أبو عمر : من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال : إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] مالا .
34401 - قال : ويقال : علمت فيه الخير ، والصلاح والأمانة ، ولا يقال : علمت فيه المال ، وإنما يقال : علمت عنده المال .
34402 - ومن قال : إن مال المكاتب لسيده إذا عقدت كتابته ، فلا يكون الخير عنده إلا القوة على الكسب ، والتحرف .
34403 - ومن كره أن يكاتب من لا حرفة له ، ولا قوة على الاكتساب احتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن يونس بن سيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير بن سعد : أما بعد : فانه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم ، على مسألة الناس .
34404 - وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يكره أن يكاتب غلامه إذا لم يكن له حرفة ، ويقول : تأمروني أن آكل أوساخ [ ص: 250 ] الناس .
34405 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن أبي جعفر الفراء ، عن ابن أبي ليلى الكندي ، أن سلمان أراد أن يكاتب عبده ، فقال : من أين ؟ قال : أسأل الناس . قال : أتريد أن تطعمني أوساخ الناس ؟ وأبى أن يكاتبه .
34406 - قال أبو عمر : هذا تنزه واختيار ، والله أعلم ، وقد كوتبت nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، ولا حرفة لها ، وبدأت بسؤال الناس من حين كوتبت ، وتذبذب الناس إلى عون المكاتب ; لما فيه من عتق الرقاب .
34407 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي جعفر الفراء ، عن جعفر بن أبي سروان ، عن أبي التياح مؤذن علي ، قال : قلت لعلي : أكاتب ، وليس لي مال ؟ قال : نعم ، ثم حصن الناس علي ، فأعطيت ما فضل عن كتابتي ، فأتيت عليا ، فقال : اجعلها في الرقاب . وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى : فكاتبوهم [ النور : 33 ] فهل هي على الوجوب ، أو على الندب والإرشاد ؟ فإن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، وجماعة أهل الظاهر ، كانوا يقولون : واجب على كل من سأله مملوكه ، وعلم عنده خيرا ، أن يعقد له كتابته مما يتراضيان به .
[ ص: 251 ] 34408 - واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أجبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، على كتابة لعبده سيرين أبي nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بالدرة .
34409 - وروى قتادة ، وموسى بن أنس بن مالك ، أن سيرين والد nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، سأله الكتابة وكان كثير المال ؟ فأبى ; فانطلق إلى عمر ، فقال عمر nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : كاتبه ، فأبى ، فضربه بالدرة ، وتلا : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا [ النور : 33 ] فكاتبه أنس .
34410 - قد قيل : إن عمر رفع الدرة على أنس ; لأنه أبى أن يأتيه شيئا من كتابته ، لا على عقد الكتابة أولا .
34411 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : واجب علي إذا علمت له مالا ، أن أكاتبه ؟ فقال : ما أراه إلا واجبا ، وقالها عمرو بن دينار .
34412 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ; ليس على السيد أن يكاتب عبده ، إذا سأله ذلك ، وإن كان ذا مال ، إلا أن يريد السيد .
[ ص: 252 ] 34413 - قال أبو عمر : قد ينعقد الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره ، لم يلزمه ذلك ، وكذلك مكاتبته ; لأنه لا يبيع له من نفسه ، وكذلك لو قال له : أعتقني . أو : دبرني . أو : زوجني . لم يلزمه ذلك بإجماع ، فكذلك الكتابة ; لأنها معاوضة لا تصح إلا عن تراض .
34417 - وهذان الأمران ، ورد كل واحد منهما بعد حظر ومنع ، فكان معناهما الإباحة ، والخروج من ذلك الحظر ; لأنه عز وجل قال : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] ، وقال تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " [ ص: 253 ] [ المائدة : 96 ] . فمنعهم من الصيد ما داموا محرمين ، ثم قال لهم : وإذا حللتم فاصطادوا [ المائدة : 2 ] فعلم أن معنى هذا الأمر الإباحة لما حظر عليهم من الصيد ، ومنعوا منه ، لا إيجاب الاصطياد ، وكذلك منعوا من التصرف والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة ، إذا نودي لها ، وأمروا بالسعي لها ، ثم قال لهم : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [ الجمعة : 10 ] .
34418 - فعلم أهل اللسان ، أن معنى الأمر بالانتشار في الأرض ، إباحة لمن شاء .
34420 - وأما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد ، فلم يتقدم نهي من الله عز وجل ، بأن لا يكاتبوا ، فيكون الأمر إباحة بالصيد ، والانتشار في الأرض . 43421 - وقد زعم بعض أصحابنا ، أن قول الله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [ النساء : 29 ] تقتضي النهي عن الكتابة ; لأن مال العبد ، لسيده أخذه منه ، كما له أن يؤاجره ، يقال : فلو لم يؤذنوا لنا في الكتابة ، لكنا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا .
[ ص: 254 ] 34422 - قال : ولولا قوله عز وجل : فكاتبوهم [ النور : 33 ] ما جازت الكتابة .