34455 - قال مالك : الأمر عندنا ، أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ، ولم يتبعه ولده ، إلا أن يشترطهم في كتابته .
34456 - قال أبو عمر : إنما قال ذلك قياسا على العتق ; لأن مذهبه ، ومذهب جماعة أهل المدينة ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، وفي الكتابة عقد من الحرية .
34457 - وسنذكر وجوه الأقوال في ذلك ، في كتاب العتق ، إن شاء الله عز وجل .
34458 - وممن قال : إن للمكاتب ماله إذا عقدت كتابته ، nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، وابن ليلى .
34459 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : كل ما بيد العبد إذا كوتب من المال ، فهو لسيده .
34460 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن لم يشترطه السيد ، فهو للمكاتب ، وإن استثناه السيد فهو له . [ ص: 260 ] 34461 - وأما قوله : ولم يتبعه ولده ، فإن المعنى فيه ، أن ولده ليسوا بمال بيده ، ولا ملك له ، وإنما هم عبيد سيده ، فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط .
34462 - وهذا لا أعلم فيه خلافا ، أن أولاده عبيد السيد ، ليسوا تبعا له عند عقد كتابته ، إنما يكون تبعا له إذا تسرى وهو مكاتب ، ثم ولد له من سريته ، وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط ، ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة ، لم يدخلوا في كتابته ، إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته .
34463 - فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز ، والعراق .
34464 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، في رجل كاتب غلاما ، ثم أطلقه بعد الكتابة على سرية ، أو ولد فقال : إبراهيم : السرية ما كانت عليه والولد .
34465 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، أنه قال له رجل كاتب عبده ، فكتمه ماله - رقيقا ، أو عينا أو غير ذلك - وولده ، فقال : ماله كله للعبد ، وولده لسيده .
34466 - وقالها nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، قلت لعطاء : فلم تختلفان ؟ من أجل الولد ، ليس مثل ماله . [ ص: 261 ] 34467 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حماد الكوفي ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وحميد ، قالوا : إذا أعتق الرجل عبده ، وله مال ، أو ولد ، فماله له ، وولده مملوكان .
34468 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، في رجل كاتب عبدا وله أم ولد ، لم يستثنها ، قال : أم ولده له .
34469 - قال أبو عمر : كل من يجيز له التسري فالسرية عنده مال من ماله .
34470 - وقد روى معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، في رجل كاتب عبدا له ، وله ولد من أمته ، ولم يعلم بهم السيد ، وأم الولد في كتابته ، قال : إنما كاتب على أهله ، وماله ، وولده من ماله ، ولا نعلم ماله غيره ، والله أعلم .