الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
34538 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن العبد إذا كاتبه سيده ، لم ينبغ لسيده أن يتحمل له ، بكتابة عبده أحد ، إن مات العبد أو عجز ، وليس هذا من سنة المسلمين ، وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ، ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل [ ص: 276 ] له ، أخذ ماله باطلا ، لا هو ابتاع المكاتب ، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ، ولا المكاتب عتق ، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له ، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده ، وكان عبدا مملوكا له ، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها ، إنما هي شيء ، إن أداه المكاتب عتق ، وإن مات المكاتب وعليه دين ، لم يحاص الغرماء سيده بكتابته ، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده ، وإن عجز المكاتب ، وعليه دين للناس ، رد عبدا مملوكا لسيده ، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب ، لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته .


34539 - قال أبو عمر : على قول مالك ، في هذا أن الحمالة لا تصح على غير المكاتب لسيده جمهور أهل العلم ; وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وقد احتج كذلك مالك فأحسن .

34540 - ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، نحو قول مالك واحتجاجه .

34541 - وكان الزهري ، وابن أبي ليلى ، يجيزان الحمالة عن ابن المكاتبة .

34542 - وبه قال إسحاق .

34543 - قال أبو عمر : فإن تحمل آخر بالكتابة ، فالحمالة باطل عند مالك ، [ ص: 277 ] وابن القاسم ، والكتابة صحيحة .

34544 - وقال أشهب : الحمالة باطل ; فالسيد يخير في إمضاء الكتابة بلا حمالة ، أو ردها .

34545 - وأما قوله : ( ( إن مات المكاتب ، لم يحاص السيد الغرماء ) ) يعني بما بقي من كتابته ، أو بما حمل من نجومه فهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، وهو قول أهل المدينة ، والبصرة .

34546 - وقال شريح ، والشعبي ، وإبراهيم ، والحكم ، وحماد ، وسفيان ، والحسن بن حي ، وابن أبي ليلى وشريك : يضرب السيد مع الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية