الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
202 172 - سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ; فقال له : إنك تفعل ذلك - وكان يتربع في الصلاة إذا جلس - ، فقال ابن عمر : إن رجلي لا تحملاني .

173 - وذكر عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ; فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .


[ ص: 264 ] 5031 - فهذا كله مذهب مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة .

5032 - وقد اختلف الفقهاء في ذلك : فجملة قول مالك أن المصلي يفضي بأليته إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى . وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل سواء .

5033 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي : ينصب اليمنى ، ويقعد على اليسرى .

5034 - وكذلك قال الشافعي في الجلسة الوسطى .

5035 - وقال في الجلسة الآخرة من الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء - : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا ، فأخرجهما من وركه الأيمن ، وأفضى بمقعدته [ ص: 265 ] إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ، ونصب اليمنى .

5036 - وكذلك القعدة عنده في الثالثة من المغرب ، وفي صلاة الصبح .

5037 - وقال ابن حنبل كما قال الشافعي سواء إلا في الجلسة في الصبح .

5038 - وقال الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن .

5039 - كل ذلك قد ثبت عن النبي - عليه السلام - .

5040 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد .

5041 - فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله .

5042 - والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي .

[ ص: 266 ] 5043 - ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه ، وكل ذلك حسن .

5044 - وأما جلوس المرأة فقد ذكرنا عن مالك أن المرأة والرجل في الجلوس في الصلاة سواء ، لا يخالفها فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر .

5045 - وقال الثوري : تسدل المرأة رجليها من جانب واحد .

5046 - ورواه عن إبراهيم النخعي .

[ ص: 267 ] 5047 - وقال الشعبي : تقعد كيف تيسر لها .

5048 - وقال الشافعي : تجلس المرأة بأستر ما يكون لها .

5049 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية