34577 - قال أبو عمر : قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن أهل المدينة ، ومكة ، والبصرة ، وأبا حنيفة ، وأصحابه من أهل الكوفة ، قولهم في هذه المسألة [ ص: 285 ] كقول مالك .
34578 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، أن غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا ، يبدون في ذلك ، ولا يحصهم سيد المكاتب بشيء من ماله عليه من قطاعة أو نجامة .
34579 - وإن شريحا ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، والحسن بن حي بن صالح ، كانوا يقولون : يضرب السيد مع غرماء المكاتب بما له عليه مما ترك من المال .